هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ١١- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه
أيضا.
٢١٧ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةً وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.
٢١٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً.
٢١٩ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي أَ يَقْعُدُ [فِي] [٤] الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
١٠- يستحبّ التّجافي (و ترك التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس) [٥].
٢٢٠ [٦] (قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَجْلَسَهُ) [٧] الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً.
١١- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه.
٢٢١ [٨] كَانَ (عليه السلام) يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ.
٢٢٢ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.
[١] الوسائل ٥: ٤٦٧/ ٢
[٢] الوسائل ٥: ٤٦٧/ ٣
[٣] الوسائل ٥: ٤٦٨/ ٤
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] ليس في ر ض
[٦] الوسائل ٥: ٤٦٨/ ٢
[٧] ليس في ر ض
[٨] الوسائل ٥: ٤٧٠/ ٥
[٩] الوسائل ٥: ٤٦٩/ ٢ و ٣