هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ٩- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١٠٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ، قَالَ: نَعَمْ، يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ.
١٠٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَرَاهَةٍ.
٩- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
و يحفظ كلّ عدد صلاته، و يجوز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة.
١٠٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمْ، وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
١٠٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
١٠٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
١٠٩ [٦] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ سُبْحَةً.
١١٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ، وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ، فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمَ.
[١] الوسائل ٥: ٤٠٢/ ٤
[٢] الوسائل ٥: ٤٠٢/ ٦
[٣] الوسائل ٥: ٤٠٢/ ١
[٤] الوسائل ٥: ٤٠٣/ ٣
[٥] الوسائل ٥: ٤٠٣/ ٤
[٦] الوسائل ٥: ٤٠٤/ ٨
[٧] الوسائل ٥: ٤٠٣/ ٦