هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - السّادس في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [١].
١٠٢٠ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَرْحَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا قَالَ: يَسْجُدُ مَا بَيْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ.
السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
١٠٢١ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.
١٠٢٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.
١٠٢٣ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ [٦] صَلَاتِهِ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ سَجْدَتَيْنِ.
١٠٢٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ.
وَ حُمِلَ عَلَى تَعَمُّدِ التَّرْكِ، وَ عَلَى اجْتِمَاعِ التَّرْكِ، وَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.
[١] الإسراء: ١٠٧
[٢] الوسائل ٤: ٩٦٦/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٩٦٨/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٩٧١/ ٤
[٥] الوسائل ٤: ٩٦٩/ ٥
[٦] م: في
[٧] الوسائل ٤: ٩٦٨/ ٣