هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - الحادي عشر في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
العاشر: في حكم اشتباه الفائتة
٢٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.
٣٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ، قَالَ: يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ فَقَدْ صَلَّى أَرْبَعاً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ أَوِ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى.
الحادي عشر: في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
و كذا سائر العبادات و قضاء الولي، و قد مرّ في الاختصار و نذكر هنا اثنا عشر حديثا
٣١ [٣] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلْ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ (فَهُوَ لِلْمَيِّتِ) [٤] إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ.
٣٢ [٥] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرَ عَارِفٍ؟ قَالَ: لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ [٦] عَارِفٌ.
٣٣ [٧] ٣- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، قَالَ: يَقْضِيهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.
٣٤ [٨] ٤- وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَ وَ يَعْلَمُ [٩] مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَكُونُ
[١] الوسائل ٥: ٣٦٥/ ١
[٢] الوسائل ٥: ٣٦٥/ ٢
[٣] الوسائل ٥: ٣٦٦/ ٢
[٤] ليس في ر ض
[٥] الوسائل ٥: ٣٦٦/ ٥
[٦] الأصل: سلّم
[٧] الوسائل ٥: ٣٦٦/ ٦
[٨] الوسائل ٥: ٣٦٦/ ٧
[٩] م: قيل يعلم