هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ٩- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، بِنَحْوِ مَا يُصَلِّي فِي الظُّهْرِ، وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ) [١].
٢١٦ [٢] (وَ رُوِيَ: فِي الظُّهْرِ وَ الْعِشَاءِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ نَحْوِهَا، وَ فِي الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ وَ نَحْوَهَا، وَ أَمَّا الْغَدَاةُ [٣] فَعَمَّ) [٤] يَتَسَاءَلُونَ وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.
٢١٧ [٥] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْرَأُ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ إِلَّا فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ، وَ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ الْجُمُعَةَ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُنَافِقِينَ، وَ فِي غَدَاةِ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْغَاشِيَةَ.
٩- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
لما مرّ.
٢١٨ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ:
لَا، إِلَّا الْجُمُعَةَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ.
٢١٩ [٧] وَ رُوِيَ: فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ [الْجُمُعَةَ] [٨] وَ الْأَعْلَى، وَ فِي الْفَجْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْإِخْلَاصِ، وَ فِي الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ.
٢٢٠ [٩] وَ رُوِيَ: فِي الْعَتَمَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ [١٠]، وَ فِي الصُّبْحِ الْجُمُعَةَ، وَ الْعَصْرِ الْجُمُعَةَ وَ الْمُنَافِقِينَ.
[١] بين الهلالين ليس في ر ض
[٢] الوسائل ٤: ٧٨٧/ ٢
[٣] ش: و امّا بالغداة فبعمّ
[٤] بين الهلالين ليس في ر ض
[٥] الوسائل ٤: ٧٨٨/ ٣
[٦] الوسائل ٤: ٧٨٨/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٧٨٨/ ٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٤: ٧٨٩/ ٣
[١٠] الأصل و باقي النّسخ: ليلة الجمعة و ما أثبتناه من الوسائل