هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - الخامس وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد
و قد مرّ
١٠٧٤ [١] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قِيلَ: فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟ قَالَ: الشَّهَادَتَانِ.
١٠٧٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
١٠٧٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ، قَالَ:
الشَّهَادَتَانِ.
١٠٧٧ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ شَفْعٌ.
١٠٧٨ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: مَرَّتَيْنِ، إِذَا اسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ.
١٠٧٩ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: تَرْكُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا، أَوْ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِكْرِهِ.
الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
و قد مرّ
١٠٨٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ
[١] الوسائل ٤: ٩٩١/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٩٢/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٩٩٣/ ٦
[٤] الوسائل ٤: ٩٩٢/ ٥
[٥] الوسائل ٤: ٩٩٢/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٩٩٢/ ٣
[٧] الوسائل ٤: ٩٩٩/ ١