هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - السّابع الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
الصَّلَاةِ، وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله).
١٠٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
١٠٨٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي صَلَاتِهِ يَسْلُكُ بِصَلَاتِهِ [٣] غَيْرَ سَبِيلِ الْجَنَّةِ.
السّادس: ما يقال قبل التّشهّد و بعده
١٠٨٣ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ لِلَّهِ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ.
١٠٨٤ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.
أقول: حملا على التّقيّة، و على ما يقال قبله لما مرّ.
١٠٨٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قُلْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
السّابع: الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
١٠٨٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ، وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
[١] الوسائل ٤: ٩٩٩/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٩٩٩/ ٣
[٣] م: في صلاته
[٤] الوسائل ٤: ٩٩٣/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٩٩٣/ ١
[٦] الوسائل ٤: ١٠٠٠/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٩٩٤/ ٢