هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣ - الأوّل في وجوبها جماعة
الباب السّادس [١] في صلاة العيد و أحكامه
و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في وجوبها جماعة
١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ، وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّهَا وَجَبَتْ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْقُرْآنِ.
٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ [٥].
٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
[١] الباب السّادس و فيه ١٠٧ أحاديث
[٢] الوسائل ٥: ٩٤/ ١
[٣] الوسائل ٥: ٩٥/ ٢
[٤] الوسائل ٥: ٩٥/ ١
[٥] ليس في باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٥: ٩٦/ ٣