هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - ٣- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
٢٩٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي لَهَوَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا [٢] يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وَ يَتَوَهَّمَ تَوَهُّماً.
أقول: حمل على الصّلاة مع المخالف لما مرّ.
السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر
١- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا
لما مرّ في الحمد و السّورة و البسملة.
٢٩٦ [٣] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ، فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ.
٢٩٧ [٤] وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٢٩٨ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُ.
٢٩٩ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ إِنْ كَانَ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
٢- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة
لما مرّ.
٣- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
و إن ذكر بعده لم يرجع.
٣٠٠ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ.
٣٠١ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ:
[١] الوسائل ٤: ٧٧٤/ ٥
[٢] ليس في م
[٣] الوسائل ٤: ٧٦٦/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٧٦٧/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٧٦٧/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٧٦٧/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٧٦٨/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٧٦٨/ ٢