هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - الثّاني في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
٥٠٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
٥٠٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْنُتْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ.
٥٠٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٥٠٩ [٤] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
٥١٠ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِيهِ قُنُوتٌ.
٥١١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
٥١٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.
٥١٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ
٥١٤ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْقُنُوتِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ، أَوْ نَفْيِ الْوُجُوبِ، أَوْ نَفْيِ تَأَكُّدِهِ فِي الْبَعْضِ.
الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
[١] الوسائل ٤: ٨٩٦/ ٦
[٢] الوسائل ٤: ٨٩٧/ ٩
[٣] الوسائل ٤: ٨٩٧/ ١١
[٤] الوسائل ٤: ٨٩٧/ ١٠
[٥] الوسائل ٤: ٨٩٨/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٨٩٧/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٨٩٩/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ٨٩٩/ ٧
[٩] الوسائل ٤: ٨٩٦/ ٤