هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - الثّاني في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
و قبل الرّكوع حتّى الشّفع إلّا في الجمعة ففي الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعده.
٥١٥ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
٥١٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ.
٥١٧ [٣] (وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) [٤] وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
٥١٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي قُنُوتِ الْجُمُعَةِ: إِذَا كَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
٥١٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): قُنُوتُ الْجُمُعَةِ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ.
وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
٥٢٠ [٧] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يَقْنُتُ فِي رَكْعَتَيِ [٨] الشَّفْعِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
٥٢١ [٩] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْجَمْعِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ، وَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.
٥٥٢ [١٠] وَ رُوِيَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَ التَّقِيَّةِ، وَ الْجَوَازِ.
٥٢٣ [١١] وَ رُوِيَ: كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
[١] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٩٠١/ ٦
[٣] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ٣
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٤: ٩٠٢/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٩٠٤/ ١٢
[٧] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ١
[٨] م و ج: في كلّ ركعتي
[٩] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ٢
[١٠] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ٤
[١١] الوسائل ٤: ٩٠٠/ ٣