هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - الأوّل في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
يَسْجُدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ فَيُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
٤٩٨ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا، وَ عَلَى الَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ.
السّادس: القنوت و فيه اثنا عشر فصلا
الأوّل: في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
فريضة أو نافلة جهريّة أو إخفاتيّة و في الجهريّة آكد و كذا الوتر و الجمعة
٤٩٩ [٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.
٥٠٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.
٥٠١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَقَالَ: اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
٥٠٢ [٥] وَ عَنْهُ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ فَرْضٌ فِي الصَّلَوَاتِ.
٥٠٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْقُنُوتِ: إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ.
وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
٥٠٤ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
٥٠٥ [٨] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يُجْهَرُ.
[١] الوسائل ٤: ٨٨٤/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٨٩٥/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٨٩٦/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٨٩٦/ ٧
[٥] الوسائل ٤: ٨٩٨/ ١٣
[٦] الوسائل ٤: ٩٠١/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٩٠٢/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٨٩٦/ ٣