هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - الثّاني عشر في الأحكام
وَ إِنْ تَخَوَّفْ [١] أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْؤَ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرَهُ هَلْ يَحُكُّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٠٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي إِصْبَعِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ يَدِهِ الشَّيْءُ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ بِبُصَاقِهِ وَ يَمْسَحَهُ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٠٩ [٣] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكُّ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:
لَا بَأْسَ.
١١٠ [٤] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودٍ فَيَحُكَّ مَا حَكَّهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ، وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ.
١١١ [٥] ٤- وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ أَوْ دَاخِلَ فِيهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ فَلَا بَأْسَ.
١١٢ [٦] وَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْمِزَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١١٣ [٧] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّبُ نَعْلَهُ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:
نَعَمْ.
١١٤ [٨] وَ عَنْ عَدِّ الْآيِ بِعَقْدِ الْيَدِ، قَالَ: لَا بَأْسَ وَ هُوَ أَحْصَى لِلْقُرْآنِ.
١١٥ [٩] ٦- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَبْرَأُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَ يَقُولُ: بِحَوْلِ
[١] م: يتخوّف
[٢] الوسائل ٤: ١٢٧٧/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ١٢٧٨/ ١
[٤] الوسائل ٤: ١٢٧٨/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ١٢٧٨/ ٣
[٦] الوسائل ٤: ١٢٧٨/ ٤
[٧] الوسائل ٤: ١٢٧٩/ ١
[٨] الوسائل ٤: ١٢٧٩/ ٢
[٩] الوسائل ٤: ١٢٨٠/ ١