مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٤ - الأوّل البلوغ
نعم، تُقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها،
و منها: صحيحة محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة الصبي، قال: «فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني» [١]، و قريب منها صحيحة جميل [٢].
ثمّ إنّ هناك عدّة روايات تدلّ على قبول شهادة الصبي:
منها: صحيحة أبي أيّوب الخزّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ «فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: و يجوز أمره؟ قال: «فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته» [٣].
و منها: معتبرة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة الصبي و المملوك «فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الأمر الدون، و لا تجوز في الأمر الكبير» [٤].
و منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) «قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» [٥].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٤٣/ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٤٣/ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٤٤/ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٤٤/ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٥.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٢ ح ٦.