مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ٢٢٤ من شرب الخمر مستحلا
نعم، إذا احتمل في حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ (١)، و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء (٢).
[مسألة ٢٢٤: من شرب الخمر مستحلا]
(مسألة ٢٢٤): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقّه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يقتل (٣)،
و تؤيّد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليه السلام) «قال: اتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان إلى أن قال: فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب، و شهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الذي قال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): أنت أعلم هذه الأُمّة و أقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما، و ما قاءها حتى شربها» [١].
(١) و ذلك لأنّ الشهادة على القيء ليست شهادة على الشرب الاختياري، فإذا احتمل الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ.
(٢) يظهر الحال فيه مما تقدّم.
(٣) و ذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال
[١] الوسائل ٢٨: ٢٣٩/ أبواب حد المسكر ب ١٤ ح ١.