مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٠ - الحدّ في الشرب و كيفيّته
[مسألة ٢٢٠: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرّة واحدة]
(مسألة ٢٢٠): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين (١) و بالإقرار مرّة واحدة (٢). نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات (٣).
[الحدّ في الشرب و كيفيّته]
الحدّ و كيفيّته و هو ثمانون جلدة. و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر (٤).
على أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن ذكر كلمة الخمر، فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب، و إنّما هي موجودة في بعضها، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير و لا على ثبوت الحدّ في شربه.
(١) و ذلك لإطلاقات الأدلّة.
(٢) خلافاً للمشهور، حيث اعتبروه مرّتين، و لكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه [١]، فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة، لإطلاق دليلها.
(٣) تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل في الحدود [٢].
(٤) يدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص صريح طائفة أُخرى:
منها: معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحرّ و العبد و اليهودي و النصراني، قلت
[١] في ص ٣٠٤.
[٢] في ص ١٤٩ ١٥٠.