مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ١٩٨ تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين
[مسألة ١٩٧: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر]
(مسألة ١٩٧): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثمّ تُرجم المرأة، و أمّا الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد (١). و ما نسب إلى بعض المتأخّرين من إنكار كون المهر على المرأة، بدعوى أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة، لا وجه له (٢).
[السابع: القيادة]
السابع: القيادة (٣) و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للواط، و بين النساء و النساء للسحق.
[مسألة ١٩٨: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين]
(مسألة ١٩٨): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات (٤)، و هل تثبت بالإقرار مرّة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك،
(١) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(٢) تقدّم أنّ الصحيحة نصّ في خلاف ذلك. و ما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل النصّ، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(٣) و هي محرّمة بلا خلاف و لا إشكال، بل أنّ حرمتها من الضروريّات التي يعرفها كلّ متشرّع.
(٤) لما تقدّم من عدم قبول شهادة النساء إلّا في موارد خاصّة [١]، و ما نحن فيه ليس من تلك الموارد.
[١] في ص ١٥٢ ١٦٥.