مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٩٩ يثبت الزنا و اللواط و السحق بشهادة أربعة رجال
و لا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين (١)،
ثبوت الحدّ بذلك أيضاً، للأصل.
و احتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم.
و فيه: أنّه لا وجه للتمسّك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة. و الملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دلّ عليه دليل.
و أمّا عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة و الصحيحتين المتقدّمتين المصرّحتين بعدم ثبوته بذلك.
و عن الشيخ في الخلاف: ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء [١]. و لا دليل عليه، فالمتّبع ما ذكرناه.
و عن الإسكافي: إلحاق اللواط و السحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و بشهادة رجلين و أربع نسوة [٢].
لكنّه ضعيف، لعدم الدليل عليه، و لما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود [٣].
(١) أمّا بالإضافة إلى الزنا فلا إشكال و لا خلاف، و تدلّ على ذلك عدّة نصوص:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج» [٤].
[١] الخلاف ٦: ٢٥١.
[٢] حكاه في المختلف ٨: ٤٧٠.
[٣] في ص ١٤٩.
[٤] الوسائل ٢٨: ٩٤/ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ١.