مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٩٥ لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً
[مسألة ٩٥: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً]
(مسألة ٩٥): لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً (١)
(١) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك و مال هو إليه.
و استدلّ على قول المشهور بعدّة روايات:
منها: معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ «فقال: لا» فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز «فقال: اللّٰهمّ لا تغفر ذنبه، ما قال اللّٰه للحكم «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» [١].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا» [٢].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» [٣].
و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا يجوز شهادته و لا يؤمّ» [١].
و لا يعارضها ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن
[١] الوسائل ٢٧: ٣٧٤/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ١، و الآية في الزخرف ٤٣: ٤٤.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٧٥/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٧٦/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
[١] الوسائل ٢٧: ٣٧٧/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٨، مسائل علي بن جعفر: ١٩١/ ٣٩١.