مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٩٣ تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره
..........
الحديث. و روى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قصّة علي (عليه السلام) مع شريح و زاد في آخرها «ثمّ قال: إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع» [١].
و تؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ «قال: نعم، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان» [٢]، و قريب منها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣].
الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم قبول شهادته مطلقاً.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا «فقال: لا و لا عبد» [٤].
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود «فقال: المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد» [١].
و منها: معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، و كذلك اليهود و النصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، و العبد إذا شهد بشهادة ثمّ أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق. و قال علي (عليه السلام): و إن أُعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته» [٢].
[١] الوسائل ٢٧: ٢٦٥/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٦، الفقيه ٣: ٦٣/ ٢١٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٧٦/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
[١] الوسائل ٢٧: ٣٧٨/ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٤٩/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٣.