مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢ - الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
و لا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (١)، و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعى على الموكّل أو الموصي (٢)،
فإنّها ظاهرة في عدم الاعتداد بشهادة الوصي، و إلّا فلا حاجة إلى ضمّ اليمين إلى شهادة رجل آخر.
فالمتحصّل من الرواية: أنّ شهادة الوصي ساقطة، و إنّما يثبت حقّ الميّت بشاهد و يمين.
(١) لأنّ شهادته من شهادة الخصم حقيقة، و مقتضى الصحيحة المتقدّمة عدم قبولها، و تدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة.
(٢) لأنّ الوكيل أو الوصي لهما حقّ التصرّف في المال الموصى به و الموكّل فيه، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقّا، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. و بذلك يظهر الوجه فيما بعده.
بقي هنا شيء: و هو أنّ جماعة من الفقهاء منهم المحقّق في الشرائع [١] قد اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متّهماً. و رتّب المحقق عليه عدم قبول شهادة جملة ممّن ذكرناهم.
و قد استدلّوا على ذلك بعدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين» [٢].
[١] الشرائع ٤: ١٣٠ و ١٣١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٧٣/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ١.