مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١ - الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال (١)، و لا شهادة السيّد لعبده المأذون (٢)،
فهو لم يثبت، فإنّ الرواية و إن كانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لا تجوز شهادتهما» [١].
و الراوي عن عبد الرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاولى.
فالنتيجة: أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة و إنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.
(١) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال: الظنين و المتّهم و الخصم» الحديث [٢].
(٢) الدليل على ذلك ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولى، و كذلك الحال فيما بعده.
و تدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني: الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» الحديث [٣].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٩/ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ١، الكافي ٧: ٣٩٤/ ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٧٤/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ٥.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٧١/ كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١.