كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٩ - الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
و قبل: الثلاثة (١)، أو وكله (٢) في قبضها، أو باعها (٣) و هي في يد المالك، أو في ذمته (٤) جاز (٥) التناول، و يحرم على المالك المنع.
و كما يجوز الشراء (٦) تجوز سائر المعاوضات (٧) و الوقف و الهبة و الصدقة و لا يحل (٨) تناولها بغير ذلك. انتهى (٩).
- لأنه بناء على عدم جواز المنع لا مجال لرضاه.
(١) المراد من الثلاثة: المحيل و المحال و المحال عليه كما عرفت.
(٢) أي أو و كل الجائر الدائن، أو المشتري، أو المتهب في قبض المذكورات من المالك فلا يجوز للمالك الامتناع من إعطائها لهم.
(٣) أي باع الجائر الخراج و المقاسمة و الزكوات و هي في يد المالك و لم تؤخذ بعد فلا يجوز للمالك الامتناع من إعطائها للمشتري.
(٤) أي أو كانت الزكوات و الخراج و المقاسمة في ذمة المالك و لم يدفعها إلى الجائر: بأن لم يعزلها عن بقية الغلات، ثم حوّل الجائر على المالك كما عرفت آنفا فلا يجوز للمالك الامتناع من اعطائها للمحال.
(٥) جواب ل(لو) في قوله: فلو أحاله، أي لو أحال الجائر بالمذكورات على المالك، أو وكله في قبضها، أو باعها، أو كانت المذكورات في ذمته جاز للمحال أخذ المذكورات.
(٦) أي شراء المذكورات من الجائر كما عرفت في ص ٢٨٧.
(٧) كالصلح على الزكوات، أو جعلها صداقا، أو اجارتها.
(٨) أي و لا يحل للمكلف أخذ الخراج و المقاسمة و الزكوات الراجعة للسلطان الجائر من دون الشراء، أو الحوالة، أو الوقف، أو الصدقة أو المعاوضة كما أفاد عدم الحل بغير الأسباب المملكة المذكورة (الشهيد الأول) في الدروس.
(٩) أي ما أفاده الشهيد في الدروس في هذا المقام.