كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - أخذ الأجرة على الأذان
بالاذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر (١)، لكن ليس كذلك (٢) و أما الرواية (٣) فضعيفة.
و من هنا (٤) استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى و المسالك، و مجمع البرهان و البحار بعد أن حكى (٥) عن علم الهدى (رحمه الله).
و لو اتضحت دلالة الروايات (٦) أمكن جبر سند الاولى بالشهرة
- المستحبي الذي يحصل من الأذان الذي يؤخذ عليه الاجر، و الذي لا يقصد به القربة: صح ما ذكرناه: من عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان الاعلامي.
(١) و هو عدم جواز أخذ الاجرة على الأذان الاعلامي.
(٢) أي بل الإعلام يتحقق بالأذان الإعلامي و إن لم يقصد به القربة و الدليل على ذلك عدم اشتراط العدالة في المؤذن، فلو أذن غير العادل ترتبت عليه الآثار: من الإفطار، و اقامة الصلاة.
نعم تشترط الوثاقة في المؤذن.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٤. ص ٦١٨. الباب ٣. الأحاديث.
(٣) و هي رواية (زيد بن علي بن الحسين) (صلوات اللّه و سلامه عليهم)، لاشتمالها على عبد اللّه بن منيح، و حسين بن علوان و هما ضعيفان.
(٤) أي و من أجل أن رواية (زيد بن علي بن الحسين) (عليهم السلام) ضعيفة لاشتمالها على الشخصين المذكورين: استوجه الشهيد الحكم بكراهة أخذ الاجرة في الأذان الإعلامي.
(٥) أي (العلامة المجلسي) أعلى اللّه مقامه.
(٦) و هي رواية (زيد بن علي بن الحسين) (عليهم السلام).
و رواية حمران اللتين ذكرهما الشيخ، و الروايات التي لم يذكرها الشيخ لكنها مذكورة في المصادر التي أشرنا إليها آنفا.
و المعنى أنه لو كانت دلالة الروايات المذكورة واضحة في حرمة أخذ-