كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - أما المستحب
[أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما]
و أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما (١).
[أما المستحب]
و أما المستحب و المراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الاجارة من هذه الجهة (٢) فهو (٣) بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الاجرة عليه، لأن الموجود من هذا الفعل (٤) في الخارج لا يتصف بالاستحباب، إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل، لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب (٥).
- من المكاسب من طبعتنا الحديثة في ص ٤٢ في قوله (عليه السلام):
نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله و شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء إلى آخر الحديث فراجع.
(١) كزيارة القبور ليلا، و الصلاة في الحمام، و الطرق العامة و مكشوف الرأس، و كالدخول في المرحاض و هو مكشوف الرأس.
هذا إذا كان في الجواز نفع يعود إلى المستأجر الذي هو الباذل كما هو الملاك في جواز أخذ الاجرة كما ذكرنا في ص ٢١:
و المباح كتبليط الشوارع، و بناء المساكن، و غرس الأشجار.
(٢) و هو رجوع النفع إلى المستأجر بإزاء بذل المال.
و لا يخفى أن هذه الجهة شرط في كل إجارة، و لا اختصاص لها بالاجارة في المستحبات.
(٣) أي هذا المستحب.
(٤) الذي هو المستحب.
(٥) حيث قال في ص ٢٨: إن أخذ الاجرة على الواجبات التعبدية مناف للإخلاص.