كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
و هو (١) ظاهر كل من جوز أخذ الاجرة على القضاء (٢) بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع و المختلف عن بعض (٣).
و فيه (٤) ما تقدم سابقا: من أن الأقوى عدم جواز أخذ الاجرة عليه.
[الثالث: ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية]
(الثالث) (٥): ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ (٦) واجبا.
و فيه (٧) أن ظاهر العمل و الفتوى جواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل و مع وجوبه عينا للانحصار.
- مطلوبية قصد الاخلاص و التقرب فيها.
(١) أى جواز أخذ الاجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية.
(٢) و هو الحكم بين المتخاصمين.
و المراد من قوله: بقول مطلق: سواء تعين القضاء على شخص أم لا.
و سواء أ كان كفائيا أم تعبديا.
(٣) في ص ٤٤ عند قوله: قد صرح في المختلف بجواز أخذ الاجرة على القضاء، و مثله المحقق في الشرائع.
(٤) أي و فيما أفاده المجوز: من أخذ الاجرة على الحكم بين المتخاصمين سواء تعين عليه أم لا نظر و اشكال، و قد تقدم وجه النظر في ص ٥٣ عند قوله: ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية الى آخره.
(٥) أي ثالث الوجوه.
(٦) أي حين أن قام غيره بالكفاية يجوز له أخذ الاجرة على هذا الواجب.
(٧) أي فيما قاله (المحقق الثاني) نظر و اشكال، و قد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده.