كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ
المتقدمة، و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذاء (١) و اسحاق (٢) بن عمار، و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجية (٣).
و لم يستبعد بعض (٤) اختصاص الحكم (٥) بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه: بأن ظاهر الأصحاب التعميم (٦).
و كأنه (٧) أدخل هذه المسألة: يعني مسألة حل الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة:
من (٨) الزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضي معهم في أحكامهم (٩) على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين
- الخراج إلى السلطان في قبال هذا التقبل مؤمنا أو مخالفا أو كافرا.
(١) المشار إليها في ص ٢٤٥ فإن كلمة نا في قول السائل: يجيئنا القاسم يدل على كون معطي الخراج مؤمنا.
(٢) المشار إليها في ص ٢٥٣.
(٣) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣. ص ٢١٣. الباب ١٨.
الأحاديث.
(٤) و هو (الفاضل القطيفي) في رسالته الخراجية.
(٥) و هي حلية أخذ المكلف الخراج من السلطان الجائر إذا كان قد أخذه ممن يعتقد ولايته على الخراج.
(٦) أي سواء اعتقد معطي الخراج ولاية الآخذ على الارض أم لا.
(٧) أي كأن الفاضل القطيفي.
(٨) كلمة من بيانية للقاعدة المعروفة أي القاعدة المعروفة عبارة عن الزام كل قوم بما الزموا به أنفسهم.
(٩) بمعنى أن أية فرقة من فرق المسلمين التزموا بحكم من الأحكام الاسلامية يجوز لنا أن ترتب الاثر على ذلك، و إن لم يصح ذلك في مذهبنا.-