كتاب المكاسب
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
تتمة المكاسب المحرمة
٥ ص
(٣)
تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٥ ص
(٤)
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
٧ ص
(٥)
المسألة الثامنة و العشرون الهجر
١١ ص
(٦)
النّوع الخامس مما يحرم التكسب به
١٧ ص
(٧)
حرمة التكسب بالواجبات
١٧ ص
(٨)
القربة في العبادات المستأجرة
٢٩ ص
(٩)
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام
٥٤ ص
(١٠)
و قد تفصي عنه بوجوه
٥٤ ص
(١١)
أحدها الالتزام بخروج ذلك بالاجماع، و السيرة القطعيين
٥٤ ص
(١٢)
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات اذا لم تكن تعبدية
٥٤ ص
(١٣)
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
٥٥ ص
(١٤)
الرابع) ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
٥٦ ص
(١٥)
الخامس ان المنع عن أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة لاقامة النظام يوجب اختلال النظام
٥٦ ص
(١٦)
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
٥٧ ص
(١٧)
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
٦٠ ص
(١٨)
و أما باذل المال للمضطر
٦٦ ص
(١٩)
أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللباء مع وجوبه عليها
٦٦ ص
(٢٠)
من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه
٦٨ ص
(٢١)
عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
٦٨ ص
(٢٢)
أما المكروه و المباح فلا اشكال في جواز أخذ الاجرة عليهما
٧٠ ص
(٢٣)
أما المستحب
٧٠ ص
(٢٤)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
٨٢ ص
(٢٥)
أخذ الأجرة على الأذان
٨٦ ص
(٢٦)
أخذ الأجرة على الإمامة
٩١ ص
(٢٧)
ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الاجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة
٩٢ ص
(٢٨)
حكم الارتزاق من بيت المال
٩٤ ص
(٢٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
١٠١ ص
(٣٠)
المسألة الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
١٠١ ص
(٣١)
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
١٠٧ ص
(٣٢)
بيع المصحف من الكافر و تملك الكافر للمصاحف
١١٥ ص
(٣٣)
الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل إذا كانت مستقلة
١١٧ ص
(٣٤)
في إلحاق الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تعالى وجوه
١١٧ ص
(٣٥)
في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان
١١٨ ص
(٣٦)
المسألة الثانية جوائز السلطان و عماله
١٢٣ ص
(٣٧)
فالصور أربع
١٢٤ ص
(٣٨)
الصورة الأولى عدم العلم بأن في جملة أموال السلطان مالا محرما
١٢٤ ص
(٣٩)
الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
١٢٥ ص
(٤٠)
الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه
١٨٠ ص
(٤١)
الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
٢٣٠ ص
(٤٢)
المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
٢٤١ ص
(٤٣)
ينبغي التنبه على امور
٢٦٤ ص
(٤٤)
الأول أن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
٢٦٤ ص
(٤٥)
الثاني هل يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما
٢٦٩ ص
(٤٦)
الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
٣٠١ ص
(٤٧)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
٣١٠ ص
(٤٨)
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ
٣٢٥ ص
(٤٩)
السادس ليس للخراج قدر معين
٣٢٧ ص
(٥٠)
السابع ظاهر اطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أن يكون مستحقا له
٣٣٠ ص
(٥١)
الثامن أن كون الأرض خراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقف على امور ثلاثة
٣٣٧ ص
(٥٢)
الأول كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين
٣٣٧ ص
(٥٣)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
٣٥٠ ص
(٥٤)
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام
٣٥٩ ص
(٥٥)
الفهارس
٣٧١ ص
(٥٦)
1- فهرس الأبحاث
٣٧٣ ص
(٥٧)
2- فهرس التعليقات
٣٨٠ ص
(٥٨)
3- فهرس الآيات الكريمة
٣٩١ ص
(٥٩)
أ
٣٩١ ص
(٦٠)
ف
٣٩١ ص
(٦١)
و
٣٩١ ص
(٦٢)
4- الأحاديث الشريفة
٣٩٢ ص
(٦٣)
أ
٣٩٢ ص
(٦٤)
م
٣٩٢ ص
(٦٥)
5- فهرس الأعلام
٣٩٣ ص
(٦٦)
أ
٣٩٣ ص
(٦٧)
ب
٣٩٣ ص
(٦٨)
ج
٣٩٤ ص
(٦٩)
ح
٣٩٤ ص
(٧٠)
خ
٣٩٤ ص
(٧١)
ر
٣٩٤ ص
(٧٢)
ز
٣٩٤ ص
(٧٣)
س
٣٩٥ ص
(٧٤)
ش
٣٩٥ ص
(٧٥)
ص
٣٩٥ ص
(٧٦)
ط
٣٩٦ ص
(٧٧)
ع
٣٩٦ ص
(٧٨)
غ
٣٩٦ ص
(٧٩)
ف
٣٩٦ ص
(٨٠)
ق
٣٩٦ ص
(٨١)
ك
٣٩٦ ص
(٨٢)
م
٣٩٧ ص
(٨٣)
ن
٣٩٧ ص
(٨٤)
و
٣٩٧ ص
(٨٥)
ه
٣٩٧ ص
(٨٦)
ي
٣٩٧ ص
(٨٧)
6- فهرس الامكنة و البقاع
٣٩٨ ص
(٨٨)
أ
٣٩٨ ص
(٨٩)
ب
٣٩٨ ص
(٩٠)
ت
٣٩٨ ص
(٩١)
ج
٣٩٨ ص
(٩٢)
ح
٣٩٨ ص
(٩٣)
د
٣٩٨ ص
(٩٤)
ر
٣٩٨ ص
(٩٥)
ز
٣٩٨ ص
(٩٦)
س
٣٩٨ ص
(٩٧)
ش
٣٩٨ ص
(٩٨)
ط
٣٩٨ ص
(٩٩)
ع
٣٩٨ ص
(١٠٠)
ف
٣٩٩ ص
(١٠١)
ق
٣٩٩ ص
(١٠٢)
ك
٣٩٩ ص
(١٠٣)
م
٣٩٩ ص
(١٠٤)
ن
٣٩٩ ص
(١٠٥)
7- فهرس الشعر
٤٠٠ ص
(١٠٦)
ل
٤٠٠ ص
(١٠٧)
8- فهرس الكتب
٤٠١ ص
(١٠٨)
أ
٤٠١ ص
(١٠٩)
ب
٤٠١ ص
(١١٠)
ت
٤٠١ ص
(١١١)
ج
٤٠١ ص
(١١٢)
ح
٤٠١ ص
(١١٣)
خ
٤٠١ ص
(١١٤)
د
٤٠١ ص
(١١٥)
ذ
٤٠١ ص
(١١٦)
ر
٤٠١ ص
(١١٧)
س
٤٠١ ص
(١١٨)
ش
٤٠١ ص
(١١٩)
ص
٤٠٢ ص
(١٢٠)
غ
٤٠٢ ص
(١٢١)
ف
٤٠٢ ص
(١٢٢)
ق
٤٠٢ ص
(١٢٣)
ك
٤٠٢ ص
(١٢٤)
ل
٤٠٢ ص
(١٢٥)
م
٤٠٢ ص
(١٢٦)
ن
٤٠٢ ص
(١٢٧)
و
٤٠٢ ص
(١٢٨)
9- الخاتمة (نهاية المطاف)
٤٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية

و ليست الأنفال كذلك (١)، لكونها مباحة للشيعة.

نعم لو قلنا: بأن غيرهم (٢) يجب عليه اجرة الأرض كما لا يبعد:

أمكن تحليل ما يأخذه منهم (٣) الجائر بالدليل المذكور (٤) لو تم.

و مما يظهر منه الاختصاص (٥) ما تقدم من الشهيد (٦)، و مشايخ


(١) حيث إن الأنفال ابيحت للشيعة من قبل (أئمة أهل البيت) (عليهم السلام)، فإنها من ممتلكاتهم و مختصاتهم فلا يترتب على الشيعة حق في استعمال تلك الأراضي.

و يمكن أن يقال: إن السلطان الجائر المدعي للخلافة امام ادعائي قد أجازه (الإمام المعصوم) (عليه السلام) في تصرفاته في الأرض حسب دعواه فهو يرى أن الأنفال من حقوقه فيشملها اجازة الامام (عليه السلام).

فما يأخذه من الخراج من أراضي الأنفال مشمولة لاجازته (عليه السلام).

(٢) أي غير (الشيعة الامامية) من الفرق الاخرى الذين لم تبح (أئمة أهل البيت) لهم تلك الأراضي يجب عليهم دفع اجرة أراضي الأنفال.

(٣) أي ما يأخذه السلطان الجائر من غير الشيعة الإمامية.

(٤) و هو دليل العلامة في قول الشيخ في ص ٣٠٥: فإن العلامة قد استدل في كتبه على حل الخراج و المقاسمة و الزكوات: بأن هذا مال لا يملكه المالك

و أما عدم تمامية دليل العلامة فلوجود الخلل الموجود فيه، و قد أشرنا إلى ذلك الخلل في ص ٣٠٥.

(٥) أي اختصاص الخراج و المقاسمة و الزكوات بأراضي غير الأنفال

(٦) عند نقله عنه في ص ٢٧١: و ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها و لا منعها، و لا التصرف فيها بغير اذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه.