كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه (١) ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس.
قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك.
قلت: مخافة على ديني.
قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث أليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا (٢).
فإن ظاهره (٣) حل ما يعطى من بيت المال عطاء و اجرة للعمل فيما يتعلق به (٤).
بل قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر (٥) نص في الباب، لأنه (عليه السلام) بيّن أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال.
- قبل: بالسين المهملة و الكاف.
و قيل: بالسين المهملة و اللام.
و قيل: بالشين المعجمة و اللام.
(١) أي يساعدونه في أعماله التي تقبلها من السلطان.
مقصود الامام (عليه السلام): أن هذا الرجل الذي هو في خدمة السلطان لم لم يأت بشباب الشيعة و يدخلهم في أعماله المتقبلة من قبل السلطان.
(٢) نفس المصدر. الجزء ١٢. ص ١٥٧. الباب ٥١. الحديث ٦
(٣) أي ظاهر قوله (عليه السلام): ما منع ابن أبي سماك أن يبعث أليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
(٤) في قوله (عليه السلام): و يعطيهم ما يعطي الناس.
(٥) و هي رواية أبي بكر الحضرمي المشار إليها في ص ٢٥٤، فانها صريحة في جواز أخذ المال من السلطان الجائر.