كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
أقول: و الأولى أن يقال: اذا انضم إليه اذن متولي الملك كما لا يخفى (١).
و في جامع المقاصد: أن عليه (٢) اجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار (٣) المتواترة عن الأئمة الهداة (عليهم السلام).
و في المسالك: أطبق عليه (٤) علماؤنا و لا نعلم فيه مخالفا.
و عن المفاتيح: أنه لا خلاف فيه.
و في الرياض: أنه استفاض نقل الاجماع عليه.
و قد تأيدت (٥) دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ و من تأخر عنه.
و يدل عليه (٦) قبل الاجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات (٧) المتقدمة لاخذ
- إنها فتحت عنوة فالامام (عليه السلام) بما أنه ولي المسلمين فهو المسئول عنها فيكون متوليا للملك.
و أما الأراضي التي اخذت صلحا، فهي ملك للامام (عليه السلام) فيصح قول صاحب التنقيح: إن الشراء متوقف على اذن المالك.
(١) و قد عرفت وجه عدم الخفاء عند قولنا: و وجه الأولوية.
(٢) أي على جواز أخذ هذه الثلاثة، إما مجانا، أو بعوض.
(٣) أي و على جواز أخذ الثلاثة للأخبار المتواترة عن أئمة (أهل البيت) (عليهم السلام) الآتية في ص ٢٤٥- ٢٥٤.
(٤) أي على جواز شراء الثلاثة المذكورة من السلطان الجائر.
(٥) هذه العبارة (لشيخنا الأنصاري) أي دعوى هؤلاء الأعلام مؤيدة بالشهرة.
(٦) أي على جواز أخذ الثلاثة من السلطان الجائر.
(٧) أي و بالإضافة إلى الروايات المتقدمة المشار إليها في ص ١٤٥- ١٦٦- ١٦٧-