كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤١ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما
عليها غير (١) متوجه.
[المسألة الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما]
(الثالثة) (٢): ما يأخذه السلطان المستحل (٣) لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا (٤)، أو بالمعاوضة (٥) و إن كان مقتضى القاعدة (٦) حرمته لأنه (٧) غير مستحق لاخذه، فتراضيه (٨)
- الديون، و أن الأداء مقدم على المواريث و الوصايا.
راجع الآيات الكريمة في سورة النساء: الآية ١٠- ١١.
(١) خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فالخروج.
(٢) أي (المسألة الثالثة) من المسائل التي ذكرها الشيخ بقوله في ص ١٠١: خاتمة تشتمل على مسائل.
(٣) و هو المدعي للخلافة الإسلامية بصورة شرعية (كالامويين و العباسيين و العثمانيين).
(٤) باسم الجائزة و الهبة و الهدية.
(٥) كما إذا باع السلطان شيئا من الخراج و المقاسمة فيجوز للمشتري قبض هذا المبيع الذي بيد السلطان و قد أخذه من الخراج و المقاسمة و الزكوات.
(٦) و هو عدم جواز التصرف في مال الغير بدون رضاه، و من المعلوم أن ما يأخذه السلطان المدعي للخلافة بالاستحقاق من أهل المزارع و الأراضي لا يكون برضاهم.
(٧) تعليل لكون مقتضى القاعدة حرمته، أي لعدم صحة ولاية مثل هؤلاء السلاطين المدعين للخلافة الاسلامية على هذه الأموال التي تؤخذ من أهل المزارع و الأراضي باسم الضريبة.
(٨) بأن يصالح هذا السلطان مع أهل المزارع و الأراضي الحقوق المتعلقة عليهم: من الخراج و المقاسمة و الزكوات.