كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٠ - الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
عن مالكه فهو المكلف بالفحص (١) ثم التصدق: كان الضمان عليه (٢).
[الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام]
و أما (الصورة الرابعة) (٣): و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة على الحرام (٤).
فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة و الاشتراك (٥).
و إما أن لا يكون (٦).
و (على الأول) (٧): فالقدر و المالك إما معلومان (٨) أو مجهولان (٩)، أو مختلفان (١٠).
(١) المراد به هو التعريف حولا كاملا كما عرفت آنفا.
(٢) أي على الحاكم الشرعي كما عرفت آنفا.
(٣) أى من الصور الأربع التى ذكرها الشيخ في اخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية في ص ١٢٤ بقوله: فالصور أربع من المسائل المذكورة في ص ١٠١ بقوله: خاتمة تشتمل على مسائل.
(٤) أى في الجملة: بمعنى أنه ليس كله حراما، و الآخذ غير قادر على تمييز الحرام منه.
(٥) كما إذا وصلته من الظالم دار يعلم أن حصة منها مغصوبة و الحصة غير معينة، فإن هذه الحصة من الغصب موجبة لاشاعة الدار بين الظالم و صاحب الحصة.
(٦) كما اذا استقر في يد الانسان من الظالم أمتعة يعلم أن بعضها مغصوبة فهنا لا يتصور الاشاعة.
(٧) و هو ما إذا كان وجود الحرام في الشيء اجمالا موجبا للاشاعة
(٨) بأن يعلم أن ثلث الدار التي هي لزيد مغصوبة.
(٩) بأن لا يعلم القدر و المالك.
(١٠) بأن يكون القدر معلوما كما لو كان ثلثا مثلا و المالك مجهولا-