كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - الصورة الثانية علم الآخذ بوجود مال حرام للسلطان في جملة أمواله يصلح أن تكون الجائزة منه، لكنه لا يعلم تفصيلا
قال: نعم (١).
و رواية محمد بن هشام أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟
قال: نعم، قلت: و أحج بها؟
قال: نعم و حج بها (٢).
و رواية محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) جوائز السلطان ليس بها بأس (٣)، الى غير ذلك من الإطلاقات (٤) التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة (٥).
(١) (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٥٦. الحديث ٢.
الباب ٥١.
هذه احدى الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا، سواء أ كانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها.
(٢) نفس المصدر. ص ١٥٧. الحديث ٣.
هذه ثانية الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أ كانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها.
(٣) نفس المصدر. ص ١٥٧. الحديث ٥.
هذه ثالثة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أ كانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها.
(٤) راجع نفس المصدر. الأحاديث.
هذه رابعة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا، سواء أ كانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها.
(٥) حيث إن تلك الروايات لا تشمل الشبهات المحصورة بل تنحصر في الشبهات غير المحصورة، لأنها القدر المتيقن منها.