كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
فلا حاجة الى النهي عن بيع الخط (١) فلا يقع بإزائه (٢) جزء من الثمن حتى يقع (٣) في حيز البيع.
و إن عدت (٤) من الأعيان المملوكة، فإن فرض بقاؤها (٥) على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد فيلزم شركته (٦) مع المشتري و هو (٧) خلاف الاتفاق.
- عدم وجودها كما عرفت آنفا في ص ١٠٨.
و مرجع الضمير في عدمها النقوش كما عرفت.
(١) لعدم وجود للخطوط في الخارج وجودا استقلاليا كما عرفت في ص ١٠٨.
(٢) أي بإزاء الخط كما عرفت في ص ١٠٨.
(٣) أي الخط كما عرفت في ص ١٠٨.
(٤) أي النقوش و الخطوط كما عرفت في ص ١٠٨.
هذا هو الفرض الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا: الثاني أن تعد الخطوط.
(٥) أي بقاء الخطوط.
هذا هو الأمر الأول من الفرض الثاني المشار إليه في ص ١٠٨ بقولنا:
الأول بقاء الخطوط على ملك الكاتب.
(٦) أي اشتراك البائع مع المشتري كما عرفت في ص ١٠٨.
(٧) أي اشتراك البائع مع المشتري، حيث إن التعاقد الخارجي بين المتبايعين أن لا يبقى للبائع في المبيع حصة و للمشتري في الثمن نصيب كما عرفت ذلك في ص ١٠٨.