كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٧ - بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
و كيف كان فالأظهر في الاختيار (١) ما تقدم من الأساطين المتقدمة إليهم الاشارة.
[بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء]
بقي الكلام (٢) في المراد من حرمة البيع و الشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة (٣) مالك للأوراق و ما فيها من النقوش، فإن (٤) النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة،
(١) في كثير من النسخ الموجودة عندنا فالأظهر في الأخبار.
إلا في النسخة الموجودة عندنا و التي نعلق عليها و نعرضها للطباعة:
فالأظهر في الاختيار و هو الصحيح كما أثبتناه هنا أي المختار و المرجح عندنا في بيع المصحف الكريم و شرائه: ما اختاره الأساطين من الفقهاء:
من الحرمة، و قد أشار إلى هذا الاختيار في ص ١٠١ بقوله: خاتمة تشتمل على مسائل: الاولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.
(٢) أي بقي الإشكال في فهم المراد من حرمة بيع المصحف و شرائه بعد الفرض أن الكاتب الذي كان مالكا للأوراق المجردة عن الكتابة:
مالك للأوراق و ما فيها من الخطوط بعد الكتابة.
أي الكلام يدور حول حرمة بيع المصحف و شرائه في هذه الصورة.
(٣) أي المملوكة للكاتب قيل الكتابة فيها.
(٤) تعليل لقوله: بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق التي كانت ملكا له قبل الكتابة.
و خلاصة التعليل: أن هذه الخطوط بعد الكتابة في الأوراق لها فرضان:
(الأول): أن لا تعد من الأعيان الخارجية المملوكة عرفا، حيث إنها أعراض، بل تعد من الصفات العارضة للأوراق بسببها تزيد قيمة الأوراق-