كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - المسألة الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف
و ظاهر قوله (عليه السلام): إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، و أنها (١) أجل من ذلك
و يشير إليه (٢) تعبير الامام في بعض الأخبار بكتاب اللّه: و كلام اللّه (٣) الدال على التعظيم.
و كيف كان (٤) فالحكم (٥) في المسألة واضح بعد الأخبار (٦) و عمل من عرفت حتى مثل الحلي (٧) الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
و ربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار (٨) عن ظواهرها.
مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بيع المصاحف و شرائها.
(١) أي و أن المصاحف أجل من أن تشترى و تباع.
(٢) أي إلى أن المصاحف لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية و أنها أجل من أن تشترى و تباع.
(٣) راجع نفس المصدر. ص ١١٤. الحديث ٢- ٣.
(٤) أي أي شيء اريد من البيع و الشراء في المصاحف.
(٥) و هي الحرمة التكليفية المترتبة عليها الآثار الوضعية في مسألة بيع المصاحف.
(٦) و هي التي اشير إليها في ص ١٠١- ١٠٢- ١٠٣.
(٧) و هو (ابن ادريس) صاحب السرائر (رحمه الله).
و المراد من (عمل من عرفت): الجماعة الذين نقل عنهم الشيخ بقوله في ص ١٠١ الاولى: صرح جماعة كما عن النهاية.
(٨) و هي المشار إليها في ص ١٠١- ١٠٢- ١٠٣: بأن تصرف ظواهرها التي هي الحرمة إلى المعنى المجازي و هي الكراهة.