كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - المسألة العاشرة السحر
و الأخبار بالحرمة مستفيضة (١).
(منها) (٢): ما تقدم: من أن الساحر كالكافر.
(و منها) (٣): قوله (عليه السلام): من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، و كان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب (٤).
و في رواية السكوني عن (الصادق) (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه
- و استعمالاته، ثم بداية وجوده، ثم مكان وجوده، ثم ذكر حكمه في الشريعة الاسلامية: من حيث الحلية و الحرمة، ثم التعرض لآثاره و عدمها، ثم الفرق بين السحر و المعجزة، و بين السحر و الشعوذة، ثم ذكر أقسامها
فهذه مراحل لا بد من ذكرها حسب الترتيب كما ذكرناها نحن، غير أن ذكرها كذلك يوجب الفصل الطويل بين هذه التعاليق، و بين متن الكتاب.
و الفصل هكذا يوجب الخروج عن الموضوع.
فعليه التجأنا أن نتبع الشيخ فيما ذكره فجعلنا تعليقة كل مرحلة من المراحل المذكورة حسب ما افاده الشيخ و إن كان غير مرتب و غير حاو لها.
(١) أي الأخبار بكون حرمة السحر ضرورية كثيرة قد بلغت حد الاستفاضة بحيث تفيد الشياع و التواتر.
(٢) أي من تلك الأخبار المستفيضة التي دلت على حرمة السحر.
من هنا أخذ الشيخ في ذكر الأخبار المستفيضة فقال: فمن جملتها ما تقدم في ص ٢٩٤ من الجزء الثاني من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة فراجع.
(٣) أي و من تلك الأخبار المستفيضة قوله (عليه السلام): من تعلم شيئا من السحر.
(٤) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١٠٧. الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به. الحديث ٧.