كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام فى الجملة
كما في الروضة: الثاني (١)، و الأحوط الأول (٢).
و يستثنى من ذلك (٣) المبتدع أيضا، لقوله (صلى اللّه عليه و آله):
- من ابواب احكام العشرة كتاب الحج. الحديث ٤ في قوله (عليه السلام):
فلا حرمة له و لا غيبة.
و راجع (بحار الأنوار). الطبعة الجديدة الجزء ٧٥. ص ٢٦٠.
الحديث ٥٩ في قوله (عليه السلام): من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له.
فهذان الحديثان، و كذا بقية الأحاديث الواردة في المصدرين في هذا المقام مطلقة ليس فيها اشتراط جواز غيبته من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه.
و المراد من الفتوى: فتوى (الفقهاء الامامية)، حيث يجوزون غيبة المتجاهر بالفسق من دون اعتبار كونه من باب النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه.
(١) و هو عدم اشتراط جواز السب بشروط النهي عن المنكر حتى يشترط بشروطه.
(٢) و هو اعتبار شروط النهي عن المنكر في جواز السب. فيشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر: من احتمال التأثير، و عدم وقوعه في الضرر.
راجع (الروضة البهية) في شرح (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٩. ص ١٧٥ عند قول الشارح. و هل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط بشروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا؟
ظاهر النص و الفتوى: الثاني.
و الاول أحوط.
(٣) أي و يستثنى من حرمة سباب المؤمن: المبتدع كما استثني منها-