كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - المسألة الثانية عشرة الغش
أو الوصف. انتهى (١).
و ما ذكره (٢) من وجهي الصحة و الفساد جار في مطلق العيب لأن المقصود (٣) هو الصحيح، و الجاري عليه العقد هو المعيب.
و جعله (٤) من باب تعارض الاشارة و الوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع فيكون قوله: بعتك هذا العبد بعد تبين كونه
الى الآخر كما إذا كان للمسألة وجهان أى دليلان لكل من الصحة و الفساد فيقال في المسألة تردد، أو نظر.
(١) أي ما أفاده صاحب (جامع المقاصد) نقلا عن (الشهيد الأول) في الذكرى.
(٢) أي ما ذكره (المحقق الثاني) من وجهي الصحة و الفساد في ص ١٣٧- ١٣٨ قوله: من حيث إن المحرم هو الغش و المبيع عين مملوكة ينتفع بها، و من أن المقصود بالبيع هو اللبن الجاري عليه العقد هو المشوب: جار في مطلق العيب و في كل بيع، و لا اختصاص له بهذا العيب، و لا بهذا البيع.
(٣) أي المقصود الأولي العقلائي في جميع البيوع و المعاوضات: هي المعاوضات الصحيحة التي يترتب عليها النقل و الانتقال، و فيما نحن فيه يلزم خلاف ذلك، لأن ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع كما عرفت.
(٤) مصدر مضاف الى المفعول، و الفاعل و هو (الشهيد الأول) محذوف، و المصدر مرفوع على الابتداء، و خبره قوله: مبني.
و مرجع الضمير في و جعله: إما منشأ التردد، و إما بيع اللبن الممزوج بالماء.
و المعنى: أن جعل (الشهيد الأول) منشأ التردد في الذكرى، أو جعله بيع اللبن الممزوج من باب تعارض الاشارة و الوصف: مبني على إرادة العقود و الايقاعات الصحيحة من جميع عناوين المبيع، أي يراد من كل