تنقيح الأصول
(١)
تتمة المطلب الاول
١ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تنقيح محطّ البحث
٥ ص
(٤)
الثاني من الامور أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاصوليّة، أو من المبادي الفقهيّة، أو من المسائل الكلاميّة أو غيرها؟
٨ ص
(٥)
الثالث من الامور المقدمة الداخلية و الخارجية
١٠ ص
(٦)
أقول المركّبات على أقسام
١١ ص
(٧)
الرابع من الامور ثبوت النزاع في العلّة التامّة
١٤ ص
(٨)
الخامس من الامور المقدّمة المتأخرة
١٥ ص
(٩)
المبحث الأوّل في الواجب المطلق و المشروط
٢٤ ص
(١٠)
و كلّ هذه الوجوه مدخولة
٢٥ ص
(١١)
المبحث الثاني في الواجب المعلَّق و المنجَّز
٣٢ ص
(١٢)
و اورد على الواجب المعلّق بوجوه
٣٢ ص
(١٣)
أحدها
٣٢ ص
(١٤)
و فيه مواقع للنظر
٣٤ ص
(١٥)
ثانيها
٣٦ ص
(١٦)
و فيه ما لا يخفى
٣٦ ص
(١٧)
خاتمة
٣٧ ص
(١٨)
المبحث الثالث في الواجب النفسي و الغيري
٤٣ ص
(١٩)
مقتضى الأصل العمليّ
٤٨ ص
(٢٠)
أقول أمّا الصورة الاولى ففيها
٤٩ ص
(٢١)
و أمّا الصورة الثانية
٥١ ص
(٢٢)
و أمّا الصورة الثالثة ففيها
٥١ ص
(٢٣)
خاتمة
٥١ ص
(٢٤)
و هل يترتّبان على امتثال الواجبات الغيريّة و مخالفتها لا على وجه الاستحقاق أو لا؟
٥٣ ص
(٢٥)
ثمّ إنّه اجيب عن الإشكالات بوجوه اخر لا تخلو عن الضعف
٦٠ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في التقرّب بالواجبات الغيريّة
٦٣ ص
(٢٧)
المبحث الخامس في شروط وجوب المقدّمة و تبعيته لوجوب ذيها
٦٥ ص
(٢٨)
في أنحاء قصد التوصّل و أحكامها
٧١ ص
(٢٩)
فنقول له احتمالات
٧١ ص
(٣٠)
المقدّمة الموصلة
٧٣ ص
(٣١)
الأقوال الراجعة إلى وجوب المقدّمة حال الإيصال
٧٧ ص
(٣٢)
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٨٢ ص
(٣٣)
المبحث السادس في الواجب الأصلي و التبعي
٨٧ ص
(٣٤)
خاتمة في الأصل عند الشكّ في الأصالة و التبعيّة
٨٩ ص
(٣٥)
المبحث السابع في ثمرة بحث مقدّمة الواجب
٩٠ ص
(٣٦)
و يرد على ما ذكره أوّلًا
٩١ ص
(٣٧)
و يرد على ما ذكره ثانياً
٩١ ص
(٣٨)
المبحث الثامن في الأصل عند الشّك في الملازمة
٩٢ ص
(٣٩)
المبحث التاسع في أدلّة وجوب المقدّمة
٩٤ ص
(٤٠)
و اورد عليه
٩٧ ص
(٤١)
المبحث العاشر الملازمة بين حرمة الشيء و حرمة مقدّماته
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل الثالث عشر في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
١٠٣ ص
(٤٣)
فهنا مقامان من البحث
١٠٥ ص
(٤٤)
المقام الأوّل في الضدّ الخاصّ
١٠٥ ص
(٤٥)
المقام الثاني فى الضد العام
١١٣ ص
(٤٦)
و أمّا استلزامه للنهي عن ضدّه الخاصّ من جهة الملازمة بينهما في الخارج،
١١٤ ص
(٤٧)
حول التفصيلات بين ضدّين لا ثالث لهما و غيرهما
١١٦ ص
(٤٨)
بحث حول ثمرة القول بالملازمة
١١٨ ص
(٤٩)
مقالة الشيخ البهائي
١١٩ ص
(٥٠)
بحث حول الترتّب
١٢١ ص
(٥١)
في أقسام الترتّب
١٢٢ ص
(٥٢)
الخطابات القانونيّة
١٢٣ ص
(٥٣)
و توضيحه يحتاج إلى تمهيد امور
١٢٣ ص
(٥٤)
رجع إلى بيان استحالة الترتّب
١٢٨ ص
(٥٥)
المقدمة الاولى في بيان أمرين
١٣٠ ص
(٥٦)
ثمّ إنّه ذكر لبيان تأخُّر الأمر بالمهمّ تقريبات
١٤٣ ص
(٥٧)
و أمّا التقريب الأوّل
١٤٥ ص
(٥٨)
و أمّا التقريب الثاني
١٤٥ ص
(٥٩)
و أمّا التقريب الثالث
١٤٥ ص
(٦٠)
حول أمثلة الترتّب
١٤٨ ص
(٦١)
الفصل الرابع عشر في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
١٥٥ ص
(٦٢)
الفصل الخامس عشر في متعلَّق الأوامر و النواهي
١٥٩ ص
(٦٣)
الفصل السادس عشر في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٦٧ ص
(٦٤)
الفصل السابع عشر في الوجوب التخييري
١٧٣ ص
(٦٥)
خاتمة في التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٧٥ ص
(٦٦)
الفصل الثامن عشر في الوجوب الكفائي
١٧٩ ص
(٦٧)
الفصل التاسع عشر في الواجب الموسَّع و المضيَّق
١٨٥ ص
(٦٨)
المبحث الأوّل حول تعريفهما
١٨٥ ص
(٦٩)
و الأوّل على قسمين
١٨٦ ص
(٧٠)
المبحث الثاني عدم إمكان صيرورة الموسّع مضيّقاً
١٨٨ ص
(٧١)
المبحث الثالث حول دلالة الأمر على وجوب الإتيان خارج الوقت
١٨٩ ص
(٧٢)
مقتضى الاستصحاب
١٩٠ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في النواهي و فيه فصول
١٩٣ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل في متعلَّق النهي
١٩٥ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي
١٩٧ ص
(٧٦)
الفصل الثالث في اجتماع الأمر و النهي
٢٠٣ ص
(٧٧)
ثمّ إنّه لا بدّ في المقام من تقديم امور
٢٠٤ ص
(٧٨)
الأمر الأوّل بيان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادات
٢٠٤ ص
(٧٩)
الأمر الثاني في كون المسألة اصولية
٢٠٥ ص
(٨٠)
الأمر الثالث في أنّ المسألة عقلية
٢٠٧ ص
(٨١)
الأمر الرابع عدم الفرق بين أقسام الوجوب
٢٠٨ ص
(٨٢)
الأمر الخامس عدم اعتبار وجود المندوحة
٢٠٨ ص
(٨٣)
الأمر السادس هل النزاع مبنيّ على القول بتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أم لا؟
٢٠٩ ص
(٨٤)
الأمر السابع اعتبار وجود المناطين في المجتمع
٢١٠ ص
(٨٥)
الأمر الثامن ثمرة بحث الاجتماع
٢١٣ ص
(٨٦)
صورة الجهل عن قصور
٢١٦ ص
(٨٧)
الأمر التاسع شمول النزاع لعنوانين غير متساويين
٢١٩ ص
(٨٨)
التحقيق في جواز الاجتماع
٢٢١ ص
(٨٩)
بقي في المقام دفع إشكال
٢٢٦ ص
(٩٠)
حول بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع المبادئ
٢٢٨ ص
(٩١)
بعض أدلّة جواز الاجتماع
٢٣٣ ص
(٩٢)
و أجاب عنه في «الكفاية»
٢٣٣ ص
(٩٣)
أقول يرد على القسم الأوّل
٢٣٧ ص
(٩٤)
و أمّا القسم الثاني ففيه
٢٣٧ ص
(٩٥)
بحث في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار
٢٣٨ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه
٢٤٧ ص
(٩٧)
و تحقيق ما هو الحقّ في المقام يحتاج إلى بسطِ الكلام في مقامين
٢٥٥ ص
(٩٨)
أمّا المقام الأوّل
٢٥٦ ص
(٩٩)
و الاحتمالات في المعاملات ثلاثة
٢٥٦ ص
(١٠٠)
و أمّا المقام الثاني
٢٥٦ ص
(١٠١)
الروايات التي استدلّ بها لدلالة النهي على الفساد
٢٦١ ص
(١٠٢)
دلالة النهي على الصحّة
٢٦٤ ص
(١٠٣)
تنبيه
٢٦٦ ص
(١٠٤)
النهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن، هل يسري إلى نفس العبادة، أو لا؟
٢٦٦ ص
(١٠٥)
لا إشكال في أنّه لا يسري إلى نفس العبادة
٢٦٦ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث المنطوق و المفهوم و فيه فصول
٢٦٩ ص
(١٠٧)
المقدمة
٢٧١ ص
(١٠٨)
الأمر الأوّل
٢٧١ ص
(١٠٩)
الأمر الثاني أنّه هل هو من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟
٢٧١ ص
(١١٠)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء
٢٧٥ ص
(١١٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٨٤ ص
(١١٣)
التنبيه الأوّل في حقيقة المفهوم
٢٨٤ ص
(١١٤)
التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء
٢٨٦ ص
(١١٥)
التنبيه الثالث في تداخل الأسباب و المسبَّبات
٢٩١ ص
(١١٦)
مقتضى القواعد اللفظيّة
٢٩٣ ص
(١١٧)
أمّا المقام الأوّل
٢٩٣ ص
(١١٨)
و اجيب عنه بوجوه
٢٩٩ ص
(١١٩)
و أمّا المقام الثاني
٣٠٢ ص
(١٢٠)
و أمّا الكلام حول التداخل في المسبّبات
٣٠٣ ص
(١٢١)
خاتمة
٣٠٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٣٠٧ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل
٣٠٧ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني
٣٠٨ ص
(١٢٥)
دليل ثبوت مفهوم الوصف
٣٠٩ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٣١٣ ص
(١٢٧)
بحث في دخول الغاية في حكم المُغيّا
٣١٥ ص
(١٢٨)
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
٣١٩ ص
(١٢٩)
و اجيب عن ذلك
٣١٩ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع العامّ و الخاصّ و فيه فصول
٣٢٣ ص
(١٣١)
الفصل الأوّل تعريف العامّ
٣٢٥ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني الفرق بين بحث العامّ و المطلق
٣٢٧ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث هل يحتاج في دلالة ألفاظ العموم عليه إلى مقدّمات الحكمة في مدخولها أو لا؟
٣٢٩ ص
(١٣٤)
الفصل الرابع في أقسام العامّ
٣٣١ ص
(١٣٥)
الفصل الخامس في دلالة بعض الألفاظ على العموم
٣٣٥ ص
(١٣٦)
هل النكرة أو اسم الجنس الواقعان في سياق النفي أو النهي يُفيدان العموم، أو لا؟
٣٣٥ ص
(١٣٧)
الفصل السادس في حجّيّة العامّ المخصَّص في الباقي
٣٣٧ ص
(١٣٨)
و قد اورد على ما ذكرناه في بيان دفع إشكال لزوم المجاز
٣٣٩ ص
(١٣٩)
أقول أمّا الإشكال الأوّل فيرد عليه
٣٤٠ ص
(١٤٠)
و أمّا الإشكال الثاني فيرد عليه
٣٤٠ ص
(١٤١)
الفصل السابع الكلام في المخصَّص بالمجمل
٣٤٣ ص
(١٤٢)
و له أقسام
٣٤٣ ص
(١٤٣)
أمّا القسم الأوّل و هو الشبهة المفهوميّة مع تردّده بين الأقلّ و الأكثر في المخصّص المتّصل
٣٤٣ ص
(١٤٤)
القسم الثاني ما إذا كانت الشبهة في المفهوم لأجل تردُّد المخصِّص بين الأقلّ و الأكثر أيضاً، لكن في المخصِّص بالمنفصل
٣٤٤ ص
(١٤٥)
القسم الثالث ما إذا كانت الشبهة في مفهوم المخصِّص و إجماله لأجل تردّده بين المتباينين
٣٤٥ ص
(١٤٦)
القسم الرابع ما لو كانت الشبهة في مصداق الخاصّ مع تبيُّن مفهومه
٣٤٥ ص
(١٤٧)
هنا مسائل
٣٥٣ ص
(١٤٨)
المسألة الاولى في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٣٥٣ ص
(١٤٩)
المسألة الثانية في العامين من وجه
٣٥٤ ص
(١٥٠)
المسألة الثالثة في إحراز الموضوع بالأصل في الشبهة الموضوعية
٣٥٥ ص
(١٥١)
المسألة الرابعة في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
٣٦٤ ص
(١٥٢)
المسألة الخامسة في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٣٦٦ ص
(١٥٣)
المسألة السادسة في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملًا
٣٦٩ ص
(١٥٤)
الفصل الثامن هل يجوز التمسُّك بالعامّ- بل في جميع الظواهر- قبل الفحص عن المخصِّص و المعارض، أو لا؟
٣٧١ ص
(١٥٥)
و الكلام هنا في امور
٣٧١ ص
(١٥٦)
الأوّل في محطّ البحث
٣٧١ ص
(١٥٧)
الثاني البحث في وجوب الفحص
٣٧١ ص
(١٥٨)
الثالث هل يفرّق بين الفحص هنا و بينه في باب البراءة أو لا؟
٣٧٢ ص
(١٥٩)
أمّا وجوب الفحص عن المخصِّص مع عدم العلم الإجمالي بوجوده في البين
٣٧٢ ص
(١٦٠)
و أمّا لو عُلم بوجودها إجمالًا فاستُدلّ لوجوب الفحص
٣٧٤ ص
(١٦١)
و اورد عليه بوجهين
٣٧٤ ص
(١٦٢)
أقول يرد عليه
٣٧٨ ص
(١٦٣)
الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهيّة بالحاضرين في مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين؟
٣٨١ ص
(١٦٤)
فأمّا اللّتان ذكرهما في «الكفاية»
٣٨٧ ص
(١٦٥)
الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض مدلوله يُوجب تخصيصه أو لا؟
٣٩١ ص
(١٦٦)
الفصل الحادي عشر في تخصيص العامّ بالمفهوم
٣٩٥ ص
(١٦٧)
المقام الأوّل التخصيص بالمفهوم الموافق
٣٩٥ ص
(١٦٨)
و في المراد من مفهوم الموافق احتمالات
٣٩٥ ص
(١٦٩)
المقام الثاني التخصيص بالمفهوم المخالف
٣٩٩ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني عشر في تخصيص الكتاب بالخبر
٤٠١ ص
(١٧١)
يُتمسّك للمنع عنه وجوه
٤٠١ ص
(١٧٢)
الفصل الثالث عشر في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٤٠٣ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في إمكان الرجوع إلى الجميع
٤٠٣ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في مقام الإثبات
٤٠٦ ص
(١٧٥)
تذنيب
٤٠٨ ص
(١٧٦)
المطلب الخامس المطلق و المقيّد
٤١١ ص
(١٧٧)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد
٤١٣ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني في الفرق بين الإطلاق و أقسام الماهية
٤١٥ ص
(١٧٩)
لكن لا بأس ببسط الكلام في بيان هذه الأقسام تبعاً للقوم، فنقول
٤١٦ ص
(١٨٠)
تتميم في اسم الجنس و عَلم الجنس
٤٢٥ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة
٤٢٩ ص
(١٨٢)
لكن اورد عليه بوجهين
٤٣٤ ص
(١٨٣)
الفصل الرابع في أقسام المطلق و المقيّد و أحكامهما
٤٣٧ ص
(١٨٤)
فهرس الموضوعات
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه

بالمُسقط للقضاء، و المتكلّم بموافقة الشريعة، و اختلافهما إنّما هو فيما هو المهمّ في نظرهما، و إلّا فهما عندهما بمعنى واحد- أي التماميّة و النقص- فالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء، الفاقدة للشرائط صحيحة بالنسبة إلى‌ الأجزاء؛ بمعنى‌ أنّها تامّة الأجزاء، و فاسدة بالنسبة إلى الشرائط؛ أي ناقصة بالإضافة إليها، و كذلك اختلاف المُجتهدين في الأحكام الظاهريّة لها، فإنّها يمكن أن تكون صحيحة في نظر مجتهد، و فاسدة في نظر مجتهدٍ آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة عند المتكلّم و الفقيه؛ بناءً على أنّ الأمر- في تفسير الصحّة بموافقة الأمر- يعمّ الأمر الظاهريّ مع اقتضائه الإجزاء، و غير صحيحة عند الفقيه بناءً على عدم الإجزاء، و مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المُتكلّم؛ بناءً على إرادة خصوص الأمر الواقعيّ فقط [١]. انتهى ملخّص كلامه (قدس سره).

أقول: أمّا الصحّة و الفساد في التكوينيّات عند العرف و اللغة فليستا مرادفين للتماميّة و النقص، بل هما أمران وجوديّان، فإنّ البطّيخ الذي عرضه شي‌ء صار فاسداً بسببه، يقال: إنّه فاسد، لا ناقص، بخلاف ما إذا لم يعرضه ذلك، و كان على طبيعته الأصليّة، فإنّه يُطلق عليه الصحيح، و لا يطلق عليه التامّ عند العرف و اللغة، و الأعمى‌ الفاقد للبصر أو الشخص الفاقد لعضو من الأعضاء، فإنّه يطلق عليهما الناقص، و لا يطلق عليهما الفاسد، و الدار الفاقدة لما يُعتبر في تمامها، فإنّه يُطلق عليها أنّها ناقصة، و لا يطلق عليها أنّها فاسدة.

و بالجملة: بين الصحّة و التماميّة عموم من وجه عند العرف و اللغة، و كذلك بين الفاسد و الناقص.

و أمّا في العبادات و المعاملات فإن كانت الصحّة و الفساد فيهما مثل غيرهما من التكوينيّات فكذلك، و إطلاقهما بمعنى‌ التماميّة و النقص في العبادات و المعاملات إمّا هو اصطلاح خاصّ للمتشرّعة، و إمّا لأنّه اطلقا عليهما بنحو المجاز و المسامحة، حتى صارتا


[١]- كفاية الاصول: ٢٢٠- ٢٢١.