تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٩ - دليل ثبوت مفهوم الوصف
عارياً عن الوصف في جانب المفهوم، و هذا إنّما يتحقّق في القسمين المذكورين.
و بعبارة اخرى: المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم الثابت لموضوعٍ موصوفٍ بصفة عن نفس هذا الموضوع بعينه بدون الصفة، و لا يتحقّق ذلك فيما إذا كان الوصفُ أعمَّ من موصوفه و في مادّة افتراق الصفة عن الموصوف في العامّين من وجه و كذا في المتساويين؛ لعدم احراز الموضوع مع انتفاء الصفة فيها؛ حتّى يحكم بانتفاء سنخ الحكم عنه، و انتفاء سنخ الحكم عن موضوع آخر ليس من باب مفهوم الوصف، و تعليق الحكم على موضوع موصوف بصفة لا يدلّ على انتفائه عن موضوع آخر.
و أمّا ما ذكره بعض الشافعيّة: من أنّ قوله (عليه السلام):
(في الغنم السائمة زكاة)
[١]، يدلّ على وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة [٢]، فيمكن أن يقال: إنّ ذلك لأجل قيام قرينة خارجيّة عليه، مضافاً إلى أنّه غلط و فاسد قطعاً لو أراد أنّ تلك الدلالة من جهة المفهوم.
و كذلك ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّه على فرض استفادة العِلّيّة المنحصرة للوصف يشمل النزاع المتساويين [٣] أيضاً، و الظاهر أنّه سهوٌ من قلمه الشريف، فإنّه لا يتوهّم أحد أنّ مثل: «أكرم الإنسان الضاحك» يدلّ بحسب المفهوم على جعل حكم سلبيّ على موضوع آخر، كالحيوان الغير الضاحك.
دليل ثبوت مفهوم الوصف
إذا عرفت ذلك فنقول: مقتضى ما ذكروه في مفهوم الشرط- من أنّ قضيّة إطلاق الشرط أو الجزاء هو أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء- هو ثبوت المفهوم
[١]- عوالي اللآلي ١: ٣٩٩ ح ٥٠.
[٢]- المنخول للغزالي: ٢٢٢.
[٣]- كفاية الاصول: ٢٤٥.