تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه
الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه
هل النهي عن شيء يقتضي فساده أوْ لا؟ كذا عنونوا البحث [١].
و عنونه بعضهم هكذا: هل النهي عن الشيء يدلّ على فساد المنهيّ عنه أو لا [٢]؟
لكن عنوانه كذلك لا يخلو عن إشكال، فإنّ الاقتضاء في العُرف و اللغة عبارة عن تأثير شيء في شيء آخر لو لا المانع، و ليس للنهي تأثير في المنهيّ عنه.
و كذلك الدلالة، فإنّ غاية ما يمكن في تقريب الدلالة هو أن يقال: حيث إنّ متعلَّق النهي مبغوض للمولى، فلا تجتمع المبغوضيّة مع المحبوبيّة في شيء واحد، فتستلزم المبغوضيّة المستفادة من النهي فسادَ ذلك الشيء، لكن هذا الاستلزام عقليّ خفيّ، و على فرض تسليم أنّ الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّة، فهذا القسم ليس منها؛ لأنّه لا بدّ في الدلالة الالتزاميّة- التي هي من الدلالات اللفظية- أن يكون اللزوم بينهما بيّناً، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ اللزوم فيه غير بيِّن، فالأولى أن يعنون
[١]- كفاية الاصول: ٢١٧، فوائد الاصول ٢: ٤٥٤، مقالات الاصول ١: ١٣٤.
[٢]- عدّة الاصول: ٩٩ سطر ١٢، الوافية: ١٠٠.