تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٧ - الفصل السادس في حجّيّة العامّ المخصَّص في الباقي
الفصل السادس في حجّيّة العامّ المخصَّص في الباقي
العامّ المخصَّص بالمخصص بالمتّصل أو المنفصل، هل هو حجّة في الباقي، أو لا، أو التفصيل بين المخصِّص بالمتّصل و بين المنفصل؛ بأنّه حجّة في الأوّل، دون الثاني؟ أقوال:
و عمدة دليل النافين: هو أنّه بعد التخصيص مجازٌ فيما بقي، و مراتب المجازات كثيرة، و ليس أكثرها عدداً أقربها ليحمل عليه؛ لأنّ المناط في الأقربيّة إلى المعنى الحقيقيّ الأقربيّة بحسب انس الذهن، الحاصل من كثرة الاستعمال، لا الكثرة العدديّة، و حينئذٍ فلا يُعلم إرادة أيّة مرتبة من مراتبه بعد عدم إرادة المعنى الحقيقي، فيقع الإجمال [١].
و استدلّ المفصّل بهذا البيان في المخصَّص بالمنفصل فقط.
أقول: لا بدّ من ملاحظة مفردات العامّ المخصَّص، و أنّ التصرُّف بالتخصيص في أيٍّ منها؟
[١]- انظر ما قرّره صاحب معالم الدين: ١٢١ سطر ١٠، و الفصول الغروية: ١٩٩- ٢٠٠ السطر الأخير، و مطارح الأنظار: ١٩٢ سطر ١٣.