تنقيح الأصول
(١)
تتمة المطلب الاول
١ ص
(٢)
الفصل الثاني عشر في مقدّمة الواجب
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في تنقيح محطّ البحث
٥ ص
(٤)
الثاني من الامور أنّ هذه المسألة هل هي من المسائل الاصوليّة، أو من المبادي الفقهيّة، أو من المسائل الكلاميّة أو غيرها؟
٨ ص
(٥)
الثالث من الامور المقدمة الداخلية و الخارجية
١٠ ص
(٦)
أقول المركّبات على أقسام
١١ ص
(٧)
الرابع من الامور ثبوت النزاع في العلّة التامّة
١٤ ص
(٨)
الخامس من الامور المقدّمة المتأخرة
١٥ ص
(٩)
المبحث الأوّل في الواجب المطلق و المشروط
٢٤ ص
(١٠)
و كلّ هذه الوجوه مدخولة
٢٥ ص
(١١)
المبحث الثاني في الواجب المعلَّق و المنجَّز
٣٢ ص
(١٢)
و اورد على الواجب المعلّق بوجوه
٣٢ ص
(١٣)
أحدها
٣٢ ص
(١٤)
و فيه مواقع للنظر
٣٤ ص
(١٥)
ثانيها
٣٦ ص
(١٦)
و فيه ما لا يخفى
٣٦ ص
(١٧)
خاتمة
٣٧ ص
(١٨)
المبحث الثالث في الواجب النفسي و الغيري
٤٣ ص
(١٩)
مقتضى الأصل العمليّ
٤٨ ص
(٢٠)
أقول أمّا الصورة الاولى ففيها
٤٩ ص
(٢١)
و أمّا الصورة الثانية
٥١ ص
(٢٢)
و أمّا الصورة الثالثة ففيها
٥١ ص
(٢٣)
خاتمة
٥١ ص
(٢٤)
و هل يترتّبان على امتثال الواجبات الغيريّة و مخالفتها لا على وجه الاستحقاق أو لا؟
٥٣ ص
(٢٥)
ثمّ إنّه اجيب عن الإشكالات بوجوه اخر لا تخلو عن الضعف
٦٠ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في التقرّب بالواجبات الغيريّة
٦٣ ص
(٢٧)
المبحث الخامس في شروط وجوب المقدّمة و تبعيته لوجوب ذيها
٦٥ ص
(٢٨)
في أنحاء قصد التوصّل و أحكامها
٧١ ص
(٢٩)
فنقول له احتمالات
٧١ ص
(٣٠)
المقدّمة الموصلة
٧٣ ص
(٣١)
الأقوال الراجعة إلى وجوب المقدّمة حال الإيصال
٧٧ ص
(٣٢)
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٨٢ ص
(٣٣)
المبحث السادس في الواجب الأصلي و التبعي
٨٧ ص
(٣٤)
خاتمة في الأصل عند الشكّ في الأصالة و التبعيّة
٨٩ ص
(٣٥)
المبحث السابع في ثمرة بحث مقدّمة الواجب
٩٠ ص
(٣٦)
و يرد على ما ذكره أوّلًا
٩١ ص
(٣٧)
و يرد على ما ذكره ثانياً
٩١ ص
(٣٨)
المبحث الثامن في الأصل عند الشّك في الملازمة
٩٢ ص
(٣٩)
المبحث التاسع في أدلّة وجوب المقدّمة
٩٤ ص
(٤٠)
و اورد عليه
٩٧ ص
(٤١)
المبحث العاشر الملازمة بين حرمة الشيء و حرمة مقدّماته
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل الثالث عشر في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه
١٠٣ ص
(٤٣)
فهنا مقامان من البحث
١٠٥ ص
(٤٤)
المقام الأوّل في الضدّ الخاصّ
١٠٥ ص
(٤٥)
المقام الثاني فى الضد العام
١١٣ ص
(٤٦)
و أمّا استلزامه للنهي عن ضدّه الخاصّ من جهة الملازمة بينهما في الخارج،
١١٤ ص
(٤٧)
حول التفصيلات بين ضدّين لا ثالث لهما و غيرهما
١١٦ ص
(٤٨)
بحث حول ثمرة القول بالملازمة
١١٨ ص
(٤٩)
مقالة الشيخ البهائي
١١٩ ص
(٥٠)
بحث حول الترتّب
١٢١ ص
(٥١)
في أقسام الترتّب
١٢٢ ص
(٥٢)
الخطابات القانونيّة
١٢٣ ص
(٥٣)
و توضيحه يحتاج إلى تمهيد امور
١٢٣ ص
(٥٤)
رجع إلى بيان استحالة الترتّب
١٢٨ ص
(٥٥)
المقدمة الاولى في بيان أمرين
١٣٠ ص
(٥٦)
ثمّ إنّه ذكر لبيان تأخُّر الأمر بالمهمّ تقريبات
١٤٣ ص
(٥٧)
و أمّا التقريب الأوّل
١٤٥ ص
(٥٨)
و أمّا التقريب الثاني
١٤٥ ص
(٥٩)
و أمّا التقريب الثالث
١٤٥ ص
(٦٠)
حول أمثلة الترتّب
١٤٨ ص
(٦١)
الفصل الرابع عشر في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط
١٥٥ ص
(٦٢)
الفصل الخامس عشر في متعلَّق الأوامر و النواهي
١٥٩ ص
(٦٣)
الفصل السادس عشر في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٦٧ ص
(٦٤)
الفصل السابع عشر في الوجوب التخييري
١٧٣ ص
(٦٥)
خاتمة في التخيير بين الأقلّ و الأكثر
١٧٥ ص
(٦٦)
الفصل الثامن عشر في الوجوب الكفائي
١٧٩ ص
(٦٧)
الفصل التاسع عشر في الواجب الموسَّع و المضيَّق
١٨٥ ص
(٦٨)
المبحث الأوّل حول تعريفهما
١٨٥ ص
(٦٩)
و الأوّل على قسمين
١٨٦ ص
(٧٠)
المبحث الثاني عدم إمكان صيرورة الموسّع مضيّقاً
١٨٨ ص
(٧١)
المبحث الثالث حول دلالة الأمر على وجوب الإتيان خارج الوقت
١٨٩ ص
(٧٢)
مقتضى الاستصحاب
١٩٠ ص
(٧٣)
المطلب الثاني في النواهي و فيه فصول
١٩٣ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل في متعلَّق النهي
١٩٥ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي
١٩٧ ص
(٧٦)
الفصل الثالث في اجتماع الأمر و النهي
٢٠٣ ص
(٧٧)
ثمّ إنّه لا بدّ في المقام من تقديم امور
٢٠٤ ص
(٧٨)
الأمر الأوّل بيان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي في العبادات
٢٠٤ ص
(٧٩)
الأمر الثاني في كون المسألة اصولية
٢٠٥ ص
(٨٠)
الأمر الثالث في أنّ المسألة عقلية
٢٠٧ ص
(٨١)
الأمر الرابع عدم الفرق بين أقسام الوجوب
٢٠٨ ص
(٨٢)
الأمر الخامس عدم اعتبار وجود المندوحة
٢٠٨ ص
(٨٣)
الأمر السادس هل النزاع مبنيّ على القول بتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أم لا؟
٢٠٩ ص
(٨٤)
الأمر السابع اعتبار وجود المناطين في المجتمع
٢١٠ ص
(٨٥)
الأمر الثامن ثمرة بحث الاجتماع
٢١٣ ص
(٨٦)
صورة الجهل عن قصور
٢١٦ ص
(٨٧)
الأمر التاسع شمول النزاع لعنوانين غير متساويين
٢١٩ ص
(٨٨)
التحقيق في جواز الاجتماع
٢٢١ ص
(٨٩)
بقي في المقام دفع إشكال
٢٢٦ ص
(٩٠)
حول بطلان العبادة على القول بامتناع اجتماع المبادئ
٢٢٨ ص
(٩١)
بعض أدلّة جواز الاجتماع
٢٣٣ ص
(٩٢)
و أجاب عنه في «الكفاية»
٢٣٣ ص
(٩٣)
أقول يرد على القسم الأوّل
٢٣٧ ص
(٩٤)
و أمّا القسم الثاني ففيه
٢٣٧ ص
(٩٥)
بحث في مَن توسّط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار
٢٣٨ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه
٢٤٧ ص
(٩٧)
و تحقيق ما هو الحقّ في المقام يحتاج إلى بسطِ الكلام في مقامين
٢٥٥ ص
(٩٨)
أمّا المقام الأوّل
٢٥٦ ص
(٩٩)
و الاحتمالات في المعاملات ثلاثة
٢٥٦ ص
(١٠٠)
و أمّا المقام الثاني
٢٥٦ ص
(١٠١)
الروايات التي استدلّ بها لدلالة النهي على الفساد
٢٦١ ص
(١٠٢)
دلالة النهي على الصحّة
٢٦٤ ص
(١٠٣)
تنبيه
٢٦٦ ص
(١٠٤)
النهي المتعلّق بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن، هل يسري إلى نفس العبادة، أو لا؟
٢٦٦ ص
(١٠٥)
لا إشكال في أنّه لا يسري إلى نفس العبادة
٢٦٦ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث المنطوق و المفهوم و فيه فصول
٢٦٩ ص
(١٠٧)
المقدمة
٢٧١ ص
(١٠٨)
الأمر الأوّل
٢٧١ ص
(١٠٩)
الأمر الثاني أنّه هل هو من الدلالات اللفظيّة أو العقليّة؟
٢٧١ ص
(١١٠)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء
٢٧٥ ص
(١١٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٨٤ ص
(١١٣)
التنبيه الأوّل في حقيقة المفهوم
٢٨٤ ص
(١١٤)
التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و اتّحاد الجزاء
٢٨٦ ص
(١١٥)
التنبيه الثالث في تداخل الأسباب و المسبَّبات
٢٩١ ص
(١١٦)
مقتضى القواعد اللفظيّة
٢٩٣ ص
(١١٧)
أمّا المقام الأوّل
٢٩٣ ص
(١١٨)
و اجيب عنه بوجوه
٢٩٩ ص
(١١٩)
و أمّا المقام الثاني
٣٠٢ ص
(١٢٠)
و أمّا الكلام حول التداخل في المسبّبات
٣٠٣ ص
(١٢١)
خاتمة
٣٠٤ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
٣٠٧ ص
(١٢٣)
الأمر الأوّل
٣٠٧ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني
٣٠٨ ص
(١٢٥)
دليل ثبوت مفهوم الوصف
٣٠٩ ص
(١٢٦)
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
٣١٣ ص
(١٢٧)
بحث في دخول الغاية في حكم المُغيّا
٣١٥ ص
(١٢٨)
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
٣١٩ ص
(١٢٩)
و اجيب عن ذلك
٣١٩ ص
(١٣٠)
المطلب الرابع العامّ و الخاصّ و فيه فصول
٣٢٣ ص
(١٣١)
الفصل الأوّل تعريف العامّ
٣٢٥ ص
(١٣٢)
الفصل الثاني الفرق بين بحث العامّ و المطلق
٣٢٧ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث هل يحتاج في دلالة ألفاظ العموم عليه إلى مقدّمات الحكمة في مدخولها أو لا؟
٣٢٩ ص
(١٣٤)
الفصل الرابع في أقسام العامّ
٣٣١ ص
(١٣٥)
الفصل الخامس في دلالة بعض الألفاظ على العموم
٣٣٥ ص
(١٣٦)
هل النكرة أو اسم الجنس الواقعان في سياق النفي أو النهي يُفيدان العموم، أو لا؟
٣٣٥ ص
(١٣٧)
الفصل السادس في حجّيّة العامّ المخصَّص في الباقي
٣٣٧ ص
(١٣٨)
و قد اورد على ما ذكرناه في بيان دفع إشكال لزوم المجاز
٣٣٩ ص
(١٣٩)
أقول أمّا الإشكال الأوّل فيرد عليه
٣٤٠ ص
(١٤٠)
و أمّا الإشكال الثاني فيرد عليه
٣٤٠ ص
(١٤١)
الفصل السابع الكلام في المخصَّص بالمجمل
٣٤٣ ص
(١٤٢)
و له أقسام
٣٤٣ ص
(١٤٣)
أمّا القسم الأوّل و هو الشبهة المفهوميّة مع تردّده بين الأقلّ و الأكثر في المخصّص المتّصل
٣٤٣ ص
(١٤٤)
القسم الثاني ما إذا كانت الشبهة في المفهوم لأجل تردُّد المخصِّص بين الأقلّ و الأكثر أيضاً، لكن في المخصِّص بالمنفصل
٣٤٤ ص
(١٤٥)
القسم الثالث ما إذا كانت الشبهة في مفهوم المخصِّص و إجماله لأجل تردّده بين المتباينين
٣٤٥ ص
(١٤٦)
القسم الرابع ما لو كانت الشبهة في مصداق الخاصّ مع تبيُّن مفهومه
٣٤٥ ص
(١٤٧)
هنا مسائل
٣٥٣ ص
(١٤٨)
المسألة الاولى في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٣٥٣ ص
(١٤٩)
المسألة الثانية في العامين من وجه
٣٥٤ ص
(١٥٠)
المسألة الثالثة في إحراز الموضوع بالأصل في الشبهة الموضوعية
٣٥٥ ص
(١٥١)
المسألة الرابعة في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد
٣٦٤ ص
(١٥٢)
المسألة الخامسة في التمسّك بالعامّ عند الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٣٦٦ ص
(١٥٣)
المسألة السادسة في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملًا
٣٦٩ ص
(١٥٤)
الفصل الثامن هل يجوز التمسُّك بالعامّ- بل في جميع الظواهر- قبل الفحص عن المخصِّص و المعارض، أو لا؟
٣٧١ ص
(١٥٥)
و الكلام هنا في امور
٣٧١ ص
(١٥٦)
الأوّل في محطّ البحث
٣٧١ ص
(١٥٧)
الثاني البحث في وجوب الفحص
٣٧١ ص
(١٥٨)
الثالث هل يفرّق بين الفحص هنا و بينه في باب البراءة أو لا؟
٣٧٢ ص
(١٥٩)
أمّا وجوب الفحص عن المخصِّص مع عدم العلم الإجمالي بوجوده في البين
٣٧٢ ص
(١٦٠)
و أمّا لو عُلم بوجودها إجمالًا فاستُدلّ لوجوب الفحص
٣٧٤ ص
(١٦١)
و اورد عليه بوجهين
٣٧٤ ص
(١٦٢)
أقول يرد عليه
٣٧٨ ص
(١٦٣)
الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهيّة بالحاضرين في مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين عنه بل المعدومين؟
٣٨١ ص
(١٦٤)
فأمّا اللّتان ذكرهما في «الكفاية»
٣٨٧ ص
(١٦٥)
الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض مدلوله يُوجب تخصيصه أو لا؟
٣٩١ ص
(١٦٦)
الفصل الحادي عشر في تخصيص العامّ بالمفهوم
٣٩٥ ص
(١٦٧)
المقام الأوّل التخصيص بالمفهوم الموافق
٣٩٥ ص
(١٦٨)
و في المراد من مفهوم الموافق احتمالات
٣٩٥ ص
(١٦٩)
المقام الثاني التخصيص بالمفهوم المخالف
٣٩٩ ص
(١٧٠)
الفصل الثاني عشر في تخصيص الكتاب بالخبر
٤٠١ ص
(١٧١)
يُتمسّك للمنع عنه وجوه
٤٠١ ص
(١٧٢)
الفصل الثالث عشر في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٤٠٣ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في إمكان الرجوع إلى الجميع
٤٠٣ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في مقام الإثبات
٤٠٦ ص
(١٧٥)
تذنيب
٤٠٨ ص
(١٧٦)
المطلب الخامس المطلق و المقيّد
٤١١ ص
(١٧٧)
الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد
٤١٣ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني في الفرق بين الإطلاق و أقسام الماهية
٤١٥ ص
(١٧٩)
لكن لا بأس ببسط الكلام في بيان هذه الأقسام تبعاً للقوم، فنقول
٤١٦ ص
(١٨٠)
تتميم في اسم الجنس و عَلم الجنس
٤٢٥ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في مقدّمات الحكمة
٤٢٩ ص
(١٨٢)
لكن اورد عليه بوجهين
٤٣٤ ص
(١٨٣)
الفصل الرابع في أقسام المطلق و المقيّد و أحكامهما
٤٣٧ ص
(١٨٤)
فهرس الموضوعات
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٨ - الفصل الثاني في منشأ الفرق بين مُرادَي الأمر و النهي

و معدومة معاً، و هو محال، فهي موجودة- حينئذٍ- فلا يتحقّق الامتثال‌ [١].

لكن هذا الاستدلال فاسد؛ لأنّ كلّ فرد من أفراد طبيعة- تمامها في الخارج- يتكثّر وجودها في الخارج بعدد الأفراد، لا أنّ حصّة منها موجودة في ضمن فرد، و حصّة اخرى‌ منها في فرد آخر، و حينئذٍ فكما أنّه إذا أوجد فرداً من الطبيعة فقد أوجدها، كذلك إذا ترك فرداً منها فقد تركها؛ لعدم الفرق في ذلك بعد ما فرض أنّ الطبيعة عين كلّ فرد في الخارج فالبرهان العقليّ قائم على خلاف ما ذكره.

و أمّا دلالة النهي على ذلك فهي- أيضاً- ممنوعة، فإنّ المادّة موضوعة للطبيعة المجرّدة، و الهيئة موضوعة للزجر عنها، و ليس للمجموع من حيث المجموع وضع آخر نوعيّ.

و أمّا احتمال أنّ وضع المادّة في النهي غير وضعها في الأمر فهو كما ترى‌، و كذلك احتمال أنّ استعمال صيغة النهي- مثل «لا تضرب»- في نفي جميع أفرادها بنحو المجازيّة لعلاقة نوعيّة.

و حينئذٍ فانحصر القول بأنّ ذلك حكم عرفيّ عقلائيّ، لا عقليّ؛ فإنّ مقتضى الحكم العقليّ الدِّقّي: هو أنّ الطبيعة توجد بإيجاد فرد منها، و تنعدم بإعدام فرد منها؛ لأنّه مُقتضى كون الطبيعة عين الأفراد في الخارج، و أنّها تتكثّر بتكثّرها، و لا يصحّ أن يقال: إنّ بناء العقلاء على ما ذكر إنّما هو لأجل أنّ وجود الطبيعة إنّما هو بوجود فرد منها، و انعدامها بإعدام جميع أفرادها و انتفائها، فإنّه- أيضاً- لا يستقيم؛ لأنّ مقتضى حكم العقلاء هو- أنّه إذا أتى‌ بالمنهيّ عنه مراراً، استحقّ العقوبة بعدد الأفراد التي ارتكبها، و أنّه لو اتّفق أنّه حصّل مقدّمات ارتكابه، لكن لم يرتكبها أصلًا عدّ ذلك طاعة عندهم، و لو تكرّر ذلك و لم يرتكبها عُدَّ ذلك إطاعات، و أنّه لو أتى‌ بفرد منها فالنهي باقٍ بحاله بالنسبة إلى‌ سائر الأفراد، و هذا منافٍ للحكم بأنّ انتفاء الطبيعة


[١]- كفاية الاصول: ١٨٢- ١٨٣.