التنقيح
(١)
البحث في حجية مطلق الظن
٥ ص
(٢)
الوجه الأول وجوب دفع الضرر المظنون
٥ ص
(٣)
جواب الحاجبي عن هذا الوجه
٦ ص
(٤)
المناقشة في هذا الجواب
٦ ص
(٥)
جواب آخر عن هذا الوجه
٩ ص
(٦)
المناقشة في هذا الجواب أيضا
١٠ ص
(٧)
جواب ثالث عن هذا الوجه
١١ ص
(٨)
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
١٣ ص
(٩)
الأولى في الجواب عن الوجه الأول
١٤ ص
(١٠)
إن أريد من الضرر العقاب
١٤ ص
(١١)
إن أريد من الضرر المفسدة
١٦ ص
(١٢)
الأولى في الجواب عن المفسدة المظنونة
١٨ ص
(١٣)
مفاد هذا الدليل
٢٢ ص
(١٤)
الوجه الثاني في حجية مطلق الظن قبح ترجيح المرجوح
٢٤ ص
(١٥)
الوجه الثالث ما حكي عن صاحب الرياض
٢٧ ص
(١٦)
الوجه الرابع دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٧)
مقدمات دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٨)
المقدمة الأولى انسداد باب العلم و الظن الخاص
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدليل عليه من وجوه
٣٢ ص
(٢٠)
الأول الإجماع القطعي
٣٢ ص
(٢١)
الثاني لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
٣٣ ص
(٢٢)
الثالث العلم الإجمالي بوجود الواجبات و المحرمات
٤١ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمي
٤٥ ص
(٢٤)
المناقشة فيما أفاده المحقق القمي
٤٦ ص
(٢٥)
كلام المحقق جمال الدين الخوانساري
٤٨ ص
(٢٦)
المناقشة فيما أفاده الخوانساري
٥٠ ص
(٢٧)
المقدمة الثالثة بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
٥٢ ص
(٢٨)
عدم وجوب الاحتياط لوجهين
٥٣ ص
(٢٩)
الأول الإجماع القطعي
٥٣ ص
(٣٠)
الثاني لزوم العسر و الحرج
٥٤ ص
(٣١)
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
٦١ ص
(٣٢)
رجوع إلى مناقشة الإيراد الأول
٦٥ ص
(٣٣)
الإيراد الثاني على لزوم الحرج و جوابه
٦٨ ص
(٣٤)
الإيراد الثالث على لزوم الحرج و جوابه
٧٠ ص
(٣٥)
الرد على الاحتياط بوجوه
٧٤ ص
(٣٦)
الوجه الأول و المناقشة فيه
٧٤ ص
(٣٧)
الوجه الثاني
٧٥ ص
(٣٨)
مناقشة هذا الوجه
٧٦ ص
(٣٩)
إشكال آخر في المقام
٩٤ ص
(٤٠)
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٩٥ ص
(٤١)
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم و تقليده
٩٧ ص
(٤٢)
المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن
٩٩ ص
(٤٣)
مراتب امتثال الحكم الشرعي
١٠٠ ص
(٤٤)
ترتب هذه المراتب
١٠١ ص
(٤٥)
و ينبغي التّنبيه على أمور
١٠٧ ص
(٤٦)
الأوّل
١٠٧ ص
(٤٧)
عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
١٠٧ ص
(٤٨)
المخالف للتعميم فريقان
١٠٨ ص
(٤٩)
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية
١٠٩ ص
(٥٠)
الأول ما ذكره صاحب الفصول
١٠٩ ص
(٥١)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
١١٠ ص
(٥٢)
المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول
١١٦ ص
(٥٣)
المناقشة الثالثة
١١٨ ص
(٥٤)
المناقشة الرابعة
١٢٠ ص
(٥٥)
المناقشة الخامسة
١٢٣ ص
(٥٦)
الثاني ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
١٣٦ ص
(٥٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
١٤١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
١٥١ ص
(٥٩)
الكلام في مقامات
١٥١ ص
(٦٠)
الأول
١٥٢ ص
(٦١)
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟
١٥٢ ص
(٦٢)
تقرير دليل الانسداد بوجهين
١٥٣ ص
(٦٣)
الوجه الأول على الكشف
١٥٤ ص
(٦٤)
الوجه الثاني على الحكومة
١٥٥ ص
(٦٥)
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
١٥٧ ص
(٦٦)
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
١٥٩ ص
(٦٧)
الوجه الأول
١٥٩ ص
(٦٨)
الوجه الثاني
١٦٢ ص
(٦٩)
الوجه الثالث
١٦٣ ص
(٧٠)
المقام الثاني
١٦٤ ص
(٧١)
طرق التعميم على الكشف
١٦٤ ص
(٧٢)
الطريق الأول عدم المرجح
١٦٤ ص
(٧٣)
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا
١٦٥ ص
(٧٤)
كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي
١٦٥ ص
(٧٥)
كون بعض الظنون أقوى
١٦٦ ص
(٧٦)
كون بعض الظنون مظنون الحجية
١٦٧ ص
(٧٧)
المناقشة في المرجحات المذكورة
١٧٠ ص
(٧٨)
تيقن البعض لا ينفع
١٧٠ ص
(٧٩)
أقوائية البعض لا يمكن ضبطه
١٧٢ ص
(٨٠)
الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا
١٧٣ ص
(٨١)
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
١٧٦ ص
(٨٢)
كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية
١٧٧ ص
(٨٣)
كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن
١٨٢ ص
(٨٤)
كلام آخر للفاضل النراقي
١٨٥ ص
(٨٥)
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
١٩٣ ص
(٨٦)
الطريق الثاني للتعميم عدم كفاية الظنون المعتبرة
٢٠١ ص
(٨٧)
المناقشة في هذا الطريق
٢٠٣ ص
(٨٨)
الطريق الثالث للتعميم قاعدة الاشتغال
٢٠٧ ص
(٨٩)
المناقشة في هذا الطريق أيضا
٢٠٨ ص
(٩٠)
وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
٢١٧ ص
(٩١)
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٢٢٠ ص
(٩٢)
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
٢٢٣ ص
(٩٣)
عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
٢٢٨ ص
(٩٤)
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
٢٢٩ ص
(٩٥)
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
٢٣٢ ص
(٩٦)
حاصل الكلام في المسألة
٢٣٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث
٢٤٢ ص
(٩٨)
عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
٢٤٢ ص
(٩٩)
توجه الإشكال على الحكومة
٢٤٢ ص
(١٠٠)
الإشكال في مقامين
٢٤٤ ص
(١٠١)
الأول خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
٢٤٤ ص
(١٠٢)
منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
٢٤٤ ص
(١٠٣)
منع إفادة القياس للظن
٢٤٨ ص
(١٠٤)
إن باب العلم في القياس مفتوح
٢٥١ ص
(١٠٥)
عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
٢٥٢ ص
(١٠٦)
عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
٢٥٥ ص
(١٠٧)
ما اخترناه سابقا
٢٥٩ ص
(١٠٨)
الثاني لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
٢٦٧ ص
(١٠٩)
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
٢٦٧ ص
(١١٠)
القول بوجوب طرح الظن الممنوع و الاستدلال عليه
٢٦٩ ص
(١١١)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٧١ ص
(١١٢)
مختار المصنف في المسألة
٢٧٥ ص
(١١٣)
الأمر الثالث
٢٧٧ ص
(١١٤)
لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
٢٧٧ ص
(١١٥)
حجية الظنون الرجالية
٢٨١ ص
(١١٦)
حجية الظن في المسائل الأصولية
٢٨٣ ص
(١١٧)
اصالة حرمة العمل بالظن
٢٨٣ ص
(١١٨)
ما اشتهر من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
٢٩١ ص
(١١٩)
الأمر الرابع
٢٩٥ ص
(١٢٠)
عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
٢٩٥ ص
(١٢١)
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية
٢٩٦ ص
(١٢٢)
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر و النسب و شبههما
٢٩٩ ص
(١٢٣)
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
٣٠٣ ص
(١٢٤)
الأقوال في المسألة
٣٠٣ ص
(١٢٥)
القول الأول
٣٠٣ ص
(١٢٦)
القول الثاني
٣٠٤ ص
(١٢٧)
القول الثالث
٣٠٤ ص
(١٢٨)
القول الرابع
٣٠٤ ص
(١٢٩)
القول الخامس
٣٠٤ ص
(١٣٠)
القول السادس
٣٠٤ ص
(١٣١)
مسائل أصول الدين على قسمين
٣٠٥ ص
(١٣٢)
ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٣٠٥ ص
(١٣٣)
ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٣٢٣ ص
(١٣٤)
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٢٣ ص
(١٣٥)
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٣٣ ص
(١٣٦)
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
٣٣٤ ص
(١٣٧)
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
٣٣٦ ص
(١٣٨)
حكم العاجز من حيث الإيمان و الكفر
٣٣٧ ص
(١٣٩)
كلام السيد الصدر
٣٣٩ ص
(١٤٠)
كلام الشيخ الطوسي
٣٤٣ ص
(١٤١)
رأي المصنف في المسألة
٣٤٨ ص
(١٤٢)
الأمر السادس
٣٥١ ص
(١٤٣)
بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟
٣٥١ ص
(١٤٤)
و أما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة
٣٥١ ص
(١٤٥)
الأول الجبر بالظن الغير المعتبر
٣٥٢ ص
(١٤٦)
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟
٣٥٢ ص
(١٤٧)
الكلام في جبر قصور السند
٣٥٢ ص
(١٤٨)
الكلام في جبر قصور الدلالة
٣٥٣ ص
(١٤٩)
المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا
٣٦٠ ص
(١٥٠)
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره
٣٦٠ ص
(١٥١)
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره
٣٧٠ ص
(١٥٢)
المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر
٣٧٢ ص
(١٥٣)
كلام المحقق في الترجيح بالقياس
٣٧٢ ص
(١٥٤)
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل
٣٧٦ ص
(١٥٥)
الترجيح به في الدلالة
٣٧٦ ص
(١٥٦)
الترجيح به في وجه الصدور
٣٨٠ ص
(١٥٧)
ترجيح السند بمطلق الظن
٣٨٢ ص
(١٥٨)
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن
٣٨٧ ص
(١٥٩)
الأول قاعدة الاشتغال
٣٨٧ ص
(١٦٠)
الثاني الإجماع على ذلك
٣٨٩ ص
(١٦١)
الثالث ما يظهر من بعض الأخبار
٣٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٥

في مقام وجوب البناء- لأجل تعذر العلم- على أحدهما، و قبحه بديهي، و حينئذ: فإذا ظننا من الأمارات السابقة أن مجرد أقربية مضمون أحد الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الأخذ به.

هذا، و لكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجحات المعلومة، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف على وجوب الترجيح بها كتقديم النص و الأظهر على الظاهر.

بيان ذلك: أن ما كان من المتعارضين من قبيل النص و الظاهر- كالعام و الخاص و شبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد- فالمرجح فيه معلوم من العرف.

و ما كان من قبيل تعارض الظاهرين كالعامين من وجه و شبههما مما يحتاج الجمع بينهما إلى شاهد واحد ١، فالوجه فيه- كما عرفت سابقا-: عدم الترجيح إلا بقوة الدلالة، لا بمطابقة أحدهما لظن خارجي غير معتبر، و لذا لم يحكم فيه بالتخيير مع عدم ذلك الظن، بل يرجع فيه إلى الأصول و القواعد ٢، فهذا كاشف عن أن الحكم فيهما ذلك من أول الأمر، للتساقط، لإجمال الدلالة.

و ما كان من قبيل المتباينين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا


(١) يقتضي التصرف في أحدهما و يخرج مورد الاجتماع عن عمومه، فيرتفع التنافي بينه و بين الآخر.

(٢) تقدم منا الكلام في ذلك في آخر المقام الأول من هذه المقامات الثلاثة عند الكلام في تعارض الخبرين من حيث الظهور. فراجع.