التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٠ - النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
أحد الاحتمالين، و إلا فيؤخذ بالراجح ١.
[النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط]
و نتيجة هذا: هو الاحتياط في المشكوكات و المظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن ٢، و العمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن الاطمئناني ٣، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة- الغير الواجب على المكلف من جهة العسر- إلا إلى الموافقة الاطمئنانية، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة و الظن الاطمئناني بها.
و أما مورد التخيير، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة و إن كان ضعيفا، فهو خارج عن الكلام ٤، لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط ٥ حتى يكون التنزل منه إلى شيء آخر، بل التخيير أو العمل إذا كان الزاميا.
(١) عرفت الاشكال في ذلك.
(٢) عرفت قرب الرجوع إلى الاصول: هذا و في بعض النسخ زيادة قوله بعد ذلك: «و إلا فبالأصول» و هو يلائم ما سبق منه قريبا من عدم الرجوع للبراءة و الاستصحاب.
(٣) بناء على ما سبق من المصنف (قدّس سرّه) يكون العمل به من باب الاحتياط بما هو حجة. هذا إذا كان مقتضيا للتكليف. و أما الظن الاطمئناني بعدم التكليف فالعمل به من باب لزوم العسر من الاحتياط في مورده لا لأنه حجة على نفي التكليف.
و سيأتي من المصنف التنبيه على ذلك لانتقاضهما بالعلم الإجمالي.
(٤) يعني: فلا يكون منافيا لما سبق من لزوم الاقتصار على الظن الاطمئناني.
(٥) كأنه من جهة فرض تعذر الاحتياط في مورد التخيير. لكن المفروض في