التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
الظن الأول ١، و قسم منها في مقابل الظن الثاني ٢، ثم فرضنا في المشكوكات و هذا القسم من الموهومات ٣ ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.
و حينئذ: فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل الوجوب ٤، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر و احتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطمئناني ٥ أولى من الكل، فيبنى على العمل به، و يتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب ٦، و يعمل بمطلق الظن في المظنون
(١) يعني: يظن بالظن الاطمئناني بعدم كونه محرما.
(٢) يعني: يظن ظنا ضعيفا بعدم كونه محرما.
(٣) و هو القسم الخامس من الأقسام المتقدمة.
(٤) و هو الأول و الثاني و الرابع من الأقسام المتقدمة. ثم إنه كان على المصنف (قدّس سرّه) فرض محتمل الوجوب في غير هذا القطيع ليطابق ما نحن فيه.
حيث إن ما يمكن فيه الاحتياط في مورد احتمال الحكم الشرعي واجد للأقسام الخمسة، كما أن ما لا يمكن فيه الاحتياط كذلك فكان المناسب فرض قطيع آخر يدور الأمر فيه بين إقراره بين الوجوب و التحريم. مع الظن في بعضها بخصوص الوجوب مع الاطمئنان و بدونه و الظن في آخر بخصوص التحريم كذلك و يتساوي الاحتمالان في الثالث. فإن ذلك أنسب بما نحن فيه، كما لا يخفى.
(٥) و هو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة.
(٦) و هو القسم الثالث.