التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٣ - كلام الشيخ الطوسي
مستقلا، لكن ظاهره إرادة قول المشهور، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثم قال:
السابع: المقلد في الباطل جازما معاندا ١ مع العلم بوجوب النظر و الإصرار عليه، فهذا أشد الكافرين.
الثامن: هذه الصورة من غير عناد و لا إصرار، فهذا أيضا كافر. ثم ذكر الباقي و قال: إن حكمها يظهر مما سبق.
[كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في العدة في وجوب النظر مع العفو]
أقول: مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم ٢، لأنهم أولى به من السابقين.
بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة: من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو، فلا بد من نقل عبارة العدة، فنقول:
قال في باب التقليد- بعد ما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع، و الكلام في عدم جواز التقليد في الأصول، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة و أعدادها ٣-: و إذا كان لا يتم
(١) يعني: كفر بقية الأقسام. و لكن لم يتضح وجه الأولوية من السابقين و لا سيما القسم الأول. هذا و يظهر من بعض أعاظم المحشّين (قدّس سرّه) مخالفة المصنف (قدّس سرّه) في نقل كلام السيد الصدر في حكم الأقسام. فليراجع. و الأمر ليس بمهم.
(٢) لا يخفى أن وجوب ذلك طريقي لأجل إحراز الامتثال، لا نفسي.
(٣) لأنها متفرعة على ذلك، فمع عدم انتهاء مقدماتها إلى العلم لا تكون