التنقيح
(١)
البحث في حجية مطلق الظن
٥ ص
(٢)
الوجه الأول وجوب دفع الضرر المظنون
٥ ص
(٣)
جواب الحاجبي عن هذا الوجه
٦ ص
(٤)
المناقشة في هذا الجواب
٦ ص
(٥)
جواب آخر عن هذا الوجه
٩ ص
(٦)
المناقشة في هذا الجواب أيضا
١٠ ص
(٧)
جواب ثالث عن هذا الوجه
١١ ص
(٨)
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
١٣ ص
(٩)
الأولى في الجواب عن الوجه الأول
١٤ ص
(١٠)
إن أريد من الضرر العقاب
١٤ ص
(١١)
إن أريد من الضرر المفسدة
١٦ ص
(١٢)
الأولى في الجواب عن المفسدة المظنونة
١٨ ص
(١٣)
مفاد هذا الدليل
٢٢ ص
(١٤)
الوجه الثاني في حجية مطلق الظن قبح ترجيح المرجوح
٢٤ ص
(١٥)
الوجه الثالث ما حكي عن صاحب الرياض
٢٧ ص
(١٦)
الوجه الرابع دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٧)
مقدمات دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٨)
المقدمة الأولى انسداد باب العلم و الظن الخاص
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و الدليل عليه من وجوه
٣٢ ص
(٢٠)
الأول الإجماع القطعي
٣٢ ص
(٢١)
الثاني لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
٣٣ ص
(٢٢)
الثالث العلم الإجمالي بوجود الواجبات و المحرمات
٤١ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمي
٤٥ ص
(٢٤)
المناقشة فيما أفاده المحقق القمي
٤٦ ص
(٢٥)
كلام المحقق جمال الدين الخوانساري
٤٨ ص
(٢٦)
المناقشة فيما أفاده الخوانساري
٥٠ ص
(٢٧)
المقدمة الثالثة بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
٥٢ ص
(٢٨)
عدم وجوب الاحتياط لوجهين
٥٣ ص
(٢٩)
الأول الإجماع القطعي
٥٣ ص
(٣٠)
الثاني لزوم العسر و الحرج
٥٤ ص
(٣١)
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
٦١ ص
(٣٢)
رجوع إلى مناقشة الإيراد الأول
٦٥ ص
(٣٣)
الإيراد الثاني على لزوم الحرج و جوابه
٦٨ ص
(٣٤)
الإيراد الثالث على لزوم الحرج و جوابه
٧٠ ص
(٣٥)
الرد على الاحتياط بوجوه
٧٤ ص
(٣٦)
الوجه الأول و المناقشة فيه
٧٤ ص
(٣٧)
الوجه الثاني
٧٥ ص
(٣٨)
مناقشة هذا الوجه
٧٦ ص
(٣٩)
إشكال آخر في المقام
٩٤ ص
(٤٠)
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٩٥ ص
(٤١)
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم و تقليده
٩٧ ص
(٤٢)
المقدمة الرابعة تعيّن العمل بمطلق الظن
٩٩ ص
(٤٣)
مراتب امتثال الحكم الشرعي
١٠٠ ص
(٤٤)
ترتب هذه المراتب
١٠١ ص
(٤٥)
و ينبغي التّنبيه على أمور
١٠٧ ص
(٤٦)
الأوّل
١٠٧ ص
(٤٧)
عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
١٠٧ ص
(٤٨)
المخالف للتعميم فريقان
١٠٨ ص
(٤٩)
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية
١٠٩ ص
(٥٠)
الأول ما ذكره صاحب الفصول
١٠٩ ص
(٥١)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
١١٠ ص
(٥٢)
المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول
١١٦ ص
(٥٣)
المناقشة الثالثة
١١٨ ص
(٥٤)
المناقشة الرابعة
١٢٠ ص
(٥٥)
المناقشة الخامسة
١٢٣ ص
(٥٦)
الثاني ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
١٣٦ ص
(٥٧)
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
١٤١ ص
(٥٨)
الأمر الثاني
١٥١ ص
(٥٩)
الكلام في مقامات
١٥١ ص
(٦٠)
الأول
١٥٢ ص
(٦١)
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟
١٥٢ ص
(٦٢)
تقرير دليل الانسداد بوجهين
١٥٣ ص
(٦٣)
الوجه الأول على الكشف
١٥٤ ص
(٦٤)
الوجه الثاني على الحكومة
١٥٥ ص
(٦٥)
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
١٥٧ ص
(٦٦)
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
١٥٩ ص
(٦٧)
الوجه الأول
١٥٩ ص
(٦٨)
الوجه الثاني
١٦٢ ص
(٦٩)
الوجه الثالث
١٦٣ ص
(٧٠)
المقام الثاني
١٦٤ ص
(٧١)
طرق التعميم على الكشف
١٦٤ ص
(٧٢)
الطريق الأول عدم المرجح
١٦٤ ص
(٧٣)
ما يصلح أن يكون معيّنا أو مرجحا
١٦٥ ص
(٧٤)
كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي
١٦٥ ص
(٧٥)
كون بعض الظنون أقوى
١٦٦ ص
(٧٦)
كون بعض الظنون مظنون الحجية
١٦٧ ص
(٧٧)
المناقشة في المرجحات المذكورة
١٧٠ ص
(٧٨)
تيقن البعض لا ينفع
١٧٠ ص
(٧٩)
أقوائية البعض لا يمكن ضبطه
١٧٢ ص
(٨٠)
الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا
١٧٣ ص
(٨١)
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
١٧٦ ص
(٨٢)
كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية
١٧٧ ص
(٨٣)
كلام الفاضل النراقي إلزاما على القائلين بحجية مطلق الظن
١٨٢ ص
(٨٤)
كلام آخر للفاضل النراقي
١٨٥ ص
(٨٥)
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
١٩٣ ص
(٨٦)
الطريق الثاني للتعميم عدم كفاية الظنون المعتبرة
٢٠١ ص
(٨٧)
المناقشة في هذا الطريق
٢٠٣ ص
(٨٨)
الطريق الثالث للتعميم قاعدة الاشتغال
٢٠٧ ص
(٨٩)
المناقشة في هذا الطريق أيضا
٢٠٨ ص
(٩٠)
وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناء على الحكومة
٢١٧ ص
(٩١)
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٢٢٠ ص
(٩٢)
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
٢٢٣ ص
(٩٣)
عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
٢٢٨ ص
(٩٤)
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
٢٢٩ ص
(٩٥)
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
٢٣٢ ص
(٩٦)
حاصل الكلام في المسألة
٢٣٧ ص
(٩٧)
المقام الثالث
٢٤٢ ص
(٩٨)
عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
٢٤٢ ص
(٩٩)
توجه الإشكال على الحكومة
٢٤٢ ص
(١٠٠)
الإشكال في مقامين
٢٤٤ ص
(١٠١)
الأول خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
٢٤٤ ص
(١٠٢)
منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
٢٤٤ ص
(١٠٣)
منع إفادة القياس للظن
٢٤٨ ص
(١٠٤)
إن باب العلم في القياس مفتوح
٢٥١ ص
(١٠٥)
عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
٢٥٢ ص
(١٠٦)
عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
٢٥٥ ص
(١٠٧)
ما اخترناه سابقا
٢٥٩ ص
(١٠٨)
الثاني لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
٢٦٧ ص
(١٠٩)
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
٢٦٧ ص
(١١٠)
القول بوجوب طرح الظن الممنوع و الاستدلال عليه
٢٦٩ ص
(١١١)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٧١ ص
(١١٢)
مختار المصنف في المسألة
٢٧٥ ص
(١١٣)
الأمر الثالث
٢٧٧ ص
(١١٤)
لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
٢٧٧ ص
(١١٥)
حجية الظنون الرجالية
٢٨١ ص
(١١٦)
حجية الظن في المسائل الأصولية
٢٨٣ ص
(١١٧)
اصالة حرمة العمل بالظن
٢٨٣ ص
(١١٨)
ما اشتهر من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
٢٩١ ص
(١١٩)
الأمر الرابع
٢٩٥ ص
(١٢٠)
عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
٢٩٥ ص
(١٢١)
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية
٢٩٦ ص
(١٢٢)
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر و النسب و شبههما
٢٩٩ ص
(١٢٣)
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
٣٠٣ ص
(١٢٤)
الأقوال في المسألة
٣٠٣ ص
(١٢٥)
القول الأول
٣٠٣ ص
(١٢٦)
القول الثاني
٣٠٤ ص
(١٢٧)
القول الثالث
٣٠٤ ص
(١٢٨)
القول الرابع
٣٠٤ ص
(١٢٩)
القول الخامس
٣٠٤ ص
(١٣٠)
القول السادس
٣٠٤ ص
(١٣١)
مسائل أصول الدين على قسمين
٣٠٥ ص
(١٣٢)
ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٣٠٥ ص
(١٣٣)
ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٣٢٣ ص
(١٣٤)
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٢٣ ص
(١٣٥)
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
٣٣٣ ص
(١٣٦)
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
٣٣٤ ص
(١٣٧)
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
٣٣٦ ص
(١٣٨)
حكم العاجز من حيث الإيمان و الكفر
٣٣٧ ص
(١٣٩)
كلام السيد الصدر
٣٣٩ ص
(١٤٠)
كلام الشيخ الطوسي
٣٤٣ ص
(١٤١)
رأي المصنف في المسألة
٣٤٨ ص
(١٤٢)
الأمر السادس
٣٥١ ص
(١٤٣)
بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار أخر غير الحجية؟
٣٥١ ص
(١٤٤)
و أما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة
٣٥١ ص
(١٤٥)
الأول الجبر بالظن الغير المعتبر
٣٥٢ ص
(١٤٦)
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟
٣٥٢ ص
(١٤٧)
الكلام في جبر قصور السند
٣٥٢ ص
(١٤٨)
الكلام في جبر قصور الدلالة
٣٥٣ ص
(١٤٩)
المقام الثاني في كون الظن الغير المعتبر موهنا
٣٦٠ ص
(١٥٠)
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره
٣٦٠ ص
(١٥١)
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره
٣٧٠ ص
(١٥٢)
المقام الثالث في الترجيح بالظن الغير المعتبر
٣٧٢ ص
(١٥٣)
كلام المحقق في الترجيح بالقياس
٣٧٢ ص
(١٥٤)
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل
٣٧٦ ص
(١٥٥)
الترجيح به في الدلالة
٣٧٦ ص
(١٥٦)
الترجيح به في وجه الصدور
٣٨٠ ص
(١٥٧)
ترجيح السند بمطلق الظن
٣٨٢ ص
(١٥٨)
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن
٣٨٧ ص
(١٥٩)
الأول قاعدة الاشتغال
٣٨٧ ص
(١٦٠)
الثاني الإجماع على ذلك
٣٨٩ ص
(١٦١)
الثالث ما يظهر من بعض الأخبار
٣٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٢ - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به

توقف و لم يتدين بالظن لو حصل له‌ ١.

و من هنا قد يقال: إن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة اللّه و معرفة أوليائه (صلوات اللّه عليهم) أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية، بل هو المتعين، لأن العمل يصح عن تقليد، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائيا، بخلاف المعرفة.

هذا، و لكن الإنصاف ممن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس، لأن المعرفة المذكورة لا تحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار، و قوة نظرية أخرى، لئلا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية، و مثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا ٢، فيحرم عليه التقليد ٣.

و دعوى جوازه له للضرورة، ليس بأولى من دعوى جواز ترك الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالبا بالأعمال المبتنية على التقليد ٤.


(١) هذا مبني على عدم كفاية الظن فيما يجب الاعتقاد به مطلقا. و إلا فلو فرض كفاية الظن في مثل ذلك وجب الاعتقاد بناء على دلالة العموم المدعى على وجوب العلم به كما سبق منه (قدّس سرّه).

(٢) بمعنى: إن له ملكة الاجتهاد. لكن هذا إنما يسلم في الجملة لا مطلقا.

(٣) لحرمة التقليد في حق الواجد لملكة الاجتهاد، بل يجب عليه أعمالها.

(٤) هذه العبارة لا تخلو عن غموض. نعم يظهر من بعض أعاظم المحشّين (قدّس سرّه) أن المراد بها أن فيض المعرفة الكاملة لا يوفق إليه المقلد في العمل من حيث نقصان عمله و عدم البصيرة التامة فيه الموجب لعدم صفاء نفسه. لكنه كما ترى لا يبتني على دليل كما أوضحه المحشي المذكورة.