محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٠١ - (بيع المجهول منضمّا إلى معلوم)
قوله قدّس سرّه:«مسألة»لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلوم إليه و عدمه[١]
ك
(بيع المجهول منضمّا إلى معلوم)
(١)-[١]المعروف بين القدماء جواز بيع المجهول مع الضميمة،و المشهور بين المتأخّرين عدم جوازه،خلافا للمحقّق الأردبيلي[١]و الكاشاني[٢]و جمع آخر.
و مقتضى القاعدة في ذلك عدم الجواز فيما إذا لم يكن المجهول من توابع
المبيع، كمفتاح الدار و جروزها مثلا،بداهة أنّ بعض أجزاء المبيع المستقلّة
في البيع إذا كانت مجهولة كان البيع غرريّا و سرت الجهالة إلى مجموع المبيع
لا محالة.و بعبارة اخرى:ضمّ معلوم إلى مجهول لا يرفع الغرر عنه،و إلاّ لم
يكن البيع غرريّا في مورد أصلا،لكون مقدار من المبيع معلوما في جميع
الموارد.
إلاّ أنّ في صحّة بيع المجهول مع الضميمة روايات،هي المستند للقائلين بالجواز،و فيها الموثّقة و الصحيحة.
منها:ما ورد في جواز بيع ما في الأجمة منضّما بكفّ من السمك.
و منها:ما ورد في جواز أن يشترى ما في الضرع من اللبن منضّما بما في سكرّجة.
و منها:ما ورد في جواز شراء الحمل منضّما إلى الصوف.
و منها:ما ورد في جواز تقبّل الخراج[٣].
[١]مجمع الفائدة ٨/١٨٥-١٨٦.
[٢]مفاتيح الشرائع ٣/٥٦.
[٣]و إطلاق بعضها كرواية الكرخي يشمل جميع صور الجهل من الجهل بأصل الوجود أو بحصوله في يد المشتري و الجهل بأوصافه و مقداره فإنّ مورد رواية الكرخي اشتراء أصواف